![]() |
استشارة: مادة130قانون 12لسنة2003قانون العمل المصري-حق العامل في الحصول علي شهادةخبرة
أحتاج الي استشارة في مسأله خاصة بالقانون 120 ،
عملت بإحدي الشركات المصرية لمدة عام و استقلت بعدها لظروف خاصة قبل انتهاء مدة العقد المبرم مع الشركة ، وكان هناك تأمين لكل الموظفين. الحاصل هو انني بعد سنتين من استقالتي ، احتجت إلي استخراج شهادة خبرة من الشركة وأخبرني الموظف بأنه لا يحق لي استخراج اي أوراق أو شهادات من الشركة بسبب مرور أكثر من عام علي استقالتك من الشركة .. هل هذا صحيح قانونيا؟؟ أم الشركة مجبرة علي استخراج الشهادة بغض النظر عن المدة المارة علي استقالتي من الشركة ؟ شاكر جدا |
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها. لم تتضمن المادة مدة زمنية من تاريخ انتهاء الخدمة للحصول عل هذه الشهادة |
الساعة الآن 07:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by