![]() |
معاش جزئي إصابي-حساب المعاش آلياعلي مرحلتين(المعاش الإصابي)ثم(معاش تأمين الشيخوخةوالع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل ، صدر قرار من اللجنة الطبية لمؤمن عليه بثبوت عجز جزئي إصابي بتاريخ 2014/11/24 (تاريخ إنتهاء العلاج) بنسبة عجز 40% كما صدر له قرار من اللجنة الخماسية في 2015/3/05 بعدم وجود عمل آخر له وبناء على قرار اللجنة الطبية انتهت خدمتة في 2015/3/05 وعليه تم احتساب معاش جزئي اصابي غير منهي للخدمة له بتاريخ استحقاق 2014/11/01 (كون الخدمة انتهت بقرار اللجنة الخماسية) وكذلك معاش طبيعي بتاريخ استحقاق 2015/3/01 وبذلك يوجد متوسطان للأجر (اصابي وطبيعي) الاستفسار: 1- هل ما تم صحيح من احتساب معاشين إصابي وطبيعي مختلفين عن بعضهما بتاريخ الإستحقاق وبمتوسط أجور لكل منهما؟ 2- متى يتم إحتساب معاش جزئي إصابي منهي للخدمة؟ |
ملاحظات علي ما ورد بالسؤال :
1 - يحدد تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئى الإصابى كما يلى : أ- من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز اذا كان منهياً للخدمة . ب- من اليوم التالى لثبوت العجز مالم يكن منهياً للخدمة ، وفى تحديد المعاش المستحق عن جزء الشهر الذى ثبت فيه العجز فإنه : ( 1 ) تحدد عدد الأيام المتبقية من الشهر ( بحسب عدد أيامه ) كما يلى : = عدد أيام الشهر – تاريخ ثبوت العجز . ( 2 ) المعاش المستحق عن جزء الشهر= قيمة المعاش المستحق عن الشهر × عدد الأيام المتبقية من الشهر عدد أيام الشهر 2 - تاريخ انتهاء الخدمة في حالة صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب لا يكون من تاريخ صدور قرار اللجنة ، ولكن من تاريخ الانتهاء الفعلي للخدمة الرد علي الاستفسارات 1 - ما تم صحيح من احتساب معاشين إصابي وطبيعي مختلفين عن بعضهما بتاريخ الإستحقاق وبمتوسط أجور لكل منهما 2 - ما يجري حاليا من حساب المعاش آليا علي مرحلتين (المعاش الإصابي) ثم (معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) يناسب حالة ثبوت العجز الجزئي الطبيعي بعد ثبوت العجز الإصابي (في تاريخين مختلفين - لاتوجد علاقة بينهما) أما إذا كان ثبوت العجز واحد كما في الحالة المعروضة ، يراعي استخدام كود حساب إضافي عند حساب معاش العجز الجزئي وفقا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ، يفيد العلاقة بتاريخ ثبوت العجز الذي حسب علي أساسه معاش العجز الجزئي الإصابي -يترتب عليه تعديل كوذ المعاش الإصابي إلي عجز إصابي منهي للخدمة بدلا من الكود السابق (عجز جزئي غير منهي للخدمة ) - مما يترتب عليه من آثار (زيادة مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل - زيادة ال5 % للمعاش الإصابي المنهي للخدمة كل خمس سنوات ) |
بخصوص ما جاء برد حضرتك :
2 - تاريخ انتهاء الخدمة في حالة صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب لا يكون من تاريخ صدور قرار اللجنة ، ولكن من تاريخ الانتهاء الفعلي للخدمة وما فهمته من تلك النقطة أن الخدمة تنتهي بالعجز الجزئي الإصابي في 2014/11/24 ولكن بعد صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له وليس تاريخ الإنهاء هو تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية. وبذلك يصبح المعاش الإصابي منهي للخدمة بدلاً من إصابي غير منهي للخدمة. ولكن بالرجوع للقانون 79 لسنة 1975 مادة 18 بند 3 : "انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين......." حيث أن بتفسير البند المشار إليه يتضح أن الخدمة تنتهي متى ثبت عدم وجود عمل آخر أي أن تاريخ انتهاء الخدمة مقترن بتاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية. فما هو التفسير الصحيح للبند المشار إليه ؟ |
راجع المداخلة 2 جيدا - بها تفاصيل كثيرة
المقصود : تاريخ الانتهاء الفعلي للخدمة بعد صدور قرار اللجنة الخماسية |
الساعة الآن 05:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by