![]() |
هل تؤدي الاشتراكات عن علاقه العمل التي تثبت بعد تاريخ الاستحقاق مع القيمه الراسمالية؟
استاذنا الفاضل ادم الله عليك الصحه والعافيه
صدر القانون 91 لسنه 2003 بتعديل الماده 150 ق 79 لسنه 75 في الماده الرابعه وتعديل جاء صراحه بان يكون هناك التزام علي صاحب العمل علي ان يؤدي للهئيه القيمه الراسماليه المرتبه علي ثبوت علاقه العمل وكذلك المستحقات التامينه الاخري المرتبه علي ثبوت علاقه العمل وقدفهمنا من نص التعديل انه تحسب القيمه الراسماليه وكذلك الاشتراكات المرتبه علي ثبوت علاقه العمل الا انه بصدور تعليمات رقم 4 لسنه 2010 تغير المفهوم وانقسمت الاراء هل تحسب اشتراكات عن مده علاقه العمل الذي قضي بها حكم محكمه وريع استثمار من عدمه حيث ان امر حساب القيمه الراسماليه امر واقع عن المعاش وهل يعفي صاحب العمل من اداء الاشتراكات وريع الاستثمار ويكتفي فقط بالقيمه الراسماليه نرجو التوضيح حيث يوجد لبس واختلاف في الراي وكل عام وانتم بخير محمود احمد اسيوط |
طالما تم تحميل صاحب العمل بكل ماأدته الهيئة للعامل
فلايكون هناك محل لأداء اشتراكات لأن أداء الاشتراكات من جانب صاحب العمل يقابل التزام الهيئة بأداء المزايا المقررة بالقانون وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات (وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل) |
| الساعة الآن 06:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by