![]() |
اجازات القطاع الخاص ومدد الاشتراك بالتامينات-مادة47من قانون العمل الموحدالصادر بالقان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل هل يستحق عامل بالقطاع الخاص امضى مدة تامينية قدرها 9 سنوات و11 شهر و 19 يوم اجازة سنوية 30 يوم ولكم جزيل الشكر |
لا يجوز
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ابالموقع ضمن التشريعات مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية |
خالص الشكر
خالص الشكر والتقدير لسيادتكم
|
لا شكر علي واجب
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 11:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by