![]() |
الانتفاع بالتأمين الصحي-صاحب معاش صاحب عمل وله مدةتاليةعامل سنةفقط وبلغ سن60-لا سبيل
مؤمن عليه له مده تأمينية في قانون 108 أصحاب اعمال وسوس معاش مبكر وصرف معاش من2013 وفي 1/1/2017 اشترك في تأمين عامل علي قانون 79 وبالتالي أتلغت مادة الرفع واستمر كصاحب معاش عن مدة صاحب العمل وكمؤمن عليه في قانون 79 حتي بلوغه سن الستين في 15/8/2017
ما السبيل لاستمرار انتفاع هذا المؤمن عليه بالتامين الصحي بعد بلوغ سن الستين في الوقت اللي مدته في قانون 79 لا تتجاوز سنة |
لا سبيل ...............
|
وماذا عن العجز خلال سنة من بلوغ السن
|
مطلوب تفاصيل الحالة بالتواريخ كاملة
|
تسوية معاش صاحب عمل في 1/12/2013
اشتراك في قانون 79 في 1/1/2017 قطاع 3 بلوغ سن في 15/8/2017 |
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتوقف ببلوغ سن الستين
وبالتالي لا معاش في حالة العجز خلال سنة من بلوغ السن تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (18) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :- 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل 4 - وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين. 5- .................................... 6- ................ ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية : أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4). ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة ............................ مادة(40) إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل .................................... ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون. |
انا شاكر جدا جدا لاهتمام حضرتك معالي المستشار وكان عندي استفسار اخر ان كان يوجد جدول بالأمراض التي يحسب علي أساسها العجز حتي يستفيد المؤمن عليه من المادة 18 فقرة 4
4 - وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين. |
راجع المداخلة 6 جيدا
يشترط عدم تجاوزه سن الستين |
اقتباس:
هل يحق له الاستمرار في العمل بعد الستين ليس لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش بل للانتفاع بالتامين الصحي وخصم اشتراكات إصابة العمل وتامين المرض 1٪و 3٪ |
نعم - اشتراكات القطاع الخاص للمؤمن عليه بعد سن الستين
تأمين المرض صاحب العمل 4 % والعامل 1 % تأمين إصابات العمل صاحب العمل 3 % |
| الساعة الآن 09:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by