![]() |
استفسار-القانون112لسنة1980وفاةالمؤمن عليه عن أرملةمطلقةطلاق بائن ومستحقات القصر
مؤمن عليه طبقا للقانون 112 لسنه 1980 توفى في 15 أكتوبر 2017 وترك ارمله وأبناء الارمله طلقها في 5 أغسطس 2017 حضورى وابراته في مؤخر الصداق فهل تستحق في المعاش واذا كانت لاتستحق في معاشه هل تجوز لها الوصايه على الأبناء بدون قرار وصايه ارجو الرد ولكم الشكر والعرفان .
|
الارمله طلقها في 5 أغسطس 2017 حضورى وابراته في مؤخر الصداق فهل تستحق في المعاش
هذا طلاق بائن وليس رجعي - وبالتالي لا تستحق في المعاش اذا كانت لاتستحق في معاشه هل تجوز لها الوصايه على الأبناء بدون قرار وصايه ارجو الرد ولكم الشكر والعرفان تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص - الموجودة ضمن التشريعات بالموقع والمنتديات - رقم ( 2 ) لسنة 2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 حادي عشر : مستحقات القصر : 1- تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية ، وفى حالة عدم وجود الوالدة يتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يثبت تعيينه وصياً . 2- يستمر صرف معاشات القصر حتى وان بلغوا سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم احدهم بطلب لصرف المعاش باسمه . 3- تلتزم جهات الصرف بان تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك اعتبارا من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار . 4- في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد اعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ . |
| الساعة الآن 04:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by