منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   وفاةبعدترك الخدمةبالقانون112لسنة1980-يشترط لاستحق المعاش أن تكون الوفاةأثناءالاشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13665)

هانى الشيخ 26-11-2017 11:16 PM

وفاةبعدترك الخدمةبالقانون112لسنة1980-يشترط لاستحق المعاش أن تكون الوفاةأثناءالاشتراك
 
بعد السلام عليكم:
حددت المادة 9 ق112/80 ثلاث حالات لاستحقاق المعاش على خلاف ق79 و108 : والسؤال بالنسبة لحالة وفاة بعد ترك الخدمة بمعنى انه على سبيل المثال هناك ببيان تدرج المهنة من السجل المدنى المهنة عامل زراعى لمدة سنة مثلا ثم بعد ذلك تم تعديل المهنة بدون عمل حتى تاريخ الوفاة 00 فهل تشمل حالة الاستحقاق للوفاة (بالمادة 9 بشرط توافر 6 شهور )حالة الوفاة بعدترك الخدمة ، ام تقتصر فقط على الوفاة اثناء الخدمة اى مؤمن عليه مستمر وتوفى وهو عامل زراعى ؟
0000 ارى انه لابد ان تكون الوفاة اثناء الخدمة اى توفى وهو عامل زراعى اما من يتوفى وهو غير مؤمن عليه مستمر وله مدة قديمة قبل الوفاة فلا يستحق لعدم وجود نص قانونى مثل ق79و108 للوفاة بعد ترك الخدمة0 ارجو الافادة استاذنا اطال الله فى عمرك وبارك فيه

الصياد 26-11-2017 11:43 PM

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

سادساً : حالات وشروط استحقاق المعاش :
- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين ، الاستمرار في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق .
وعلى ذلك يراعى بالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يلي :
أ - يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين توافرت لديهم شروط الخضوع لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بعد 1/1/1976 ما يلي :
(1) بلوغ سن الخامسة والستين .
(2) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ب - إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً ، فإنه يستمر في الاشتراك حتى استكمال هذه المدة ، أو حدوث العجز الكامل أو الوفاة أيهما اسبق .
ج - لكي يحصل المؤمن عليه على معاش في تاريخ بلوغه السن ، يكتفى بأن يكون لديه مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل ولا يشترط أن يكون الاشتراك مستمراً حتى بلوغ السن .
د - إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقاً لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقاً لأحكامها ، فيحصل على المعاش المقرر وفقا لهذا القانون متى بلغت جميع مدد اشتراكه 120 شهراً على الأقل .
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدد اشتراكه وفقاً لهذه القوانين .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً مستديماً .
- على المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحقين بحسب الأحوال إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل الرسم المقرر يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين .
3- وفاة المؤمن عليه .
- ويشترط لاستحقاق المعاش في العجز الكامل أو الوفاة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر
، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالصندوق قبل تحقق واقعة الاستحقاق .



يتضح مما تقدم أن الأصل أن يتحقق بلوغ السن أو العجز أو الوفاة أثناء مدة الاشتراك
وأن الاستثناء في حالة بلوغ السن فقط بعد انتهاء الاشتراك عن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولم يرد بالنسبة لحالتي العجز الكامل والوفاة

ملاحظة :

يمكن قياسا علي حالة بلوغ السن ، استحقاق معاش العجز الكامل والوفاة بعد انتهاء مدة الاشتراك ، إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات


الساعة الآن 12:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by