![]() |
القطاع الخاص-تعويض الأجر في تأمين المرض
اعمل في شركة قطاع خاص واصبت بجلطة في المخ ادت الي خذل بالجانب الايسر من الجسم وتم عرضي علي اللجنة الطبية بالتامينات والتي كان قرارها ان تحتسب الفترة من 16/10 وحتي 16/1 اجازة مرضي باجر كامل وعند ارسال القرار لادارة الشركة فوجت بانهم يقولون لي ان اصرف من التامينات مرتبي وهو الاجر التاميني فقط وليس كاملا كما اتقاضاة في نهاية الشهر ومعني كاملا بالنسبة لهم هو الاجر التاميني فقط اي الاساسي فهل هذا الكلام قانوني ام لا وهل هذا معني القرار ام لا وما العمل اذا كان غير قانوني? شكرا لسيادتكم وارجو الرد سريعا
|
مفهوم الاجر التأميني
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
مفهوم الاجر التأميني في التأمينات هو مجموع الأجور التي تم التأمين علي العامل بها أي بمعنى آخر مجموع الاجر الاساسي والأجر المتغير التي تم إبلاغ التأمينات الاجتماعية به باستمرار ١ أو استمارة ٢ السنويه أو استمارة ٢ الربع سنوي يناير وابريل ويوليو واكتوبر بالنسبه المتغير فقط وعلي ضوء ذلك فإن الأجور التامينيه أيا كانت أساسي ومتغير أن وجد بمراعاة الحد الأدنى والاقصى والمسجله بالتامينات هي التي تصرف علي أساسها الإجازة المرضية بأجر كامل محمود أحمد اسيوط |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 02:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by