منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ارجوالردللاهميةبخصوص مديونيةالتامينات-الإعتراض على المطالبات-لجنةفحص المنازعات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13708)

waliddar 05-12-2017 02:02 PM

ارجوالردللاهميةبخصوص مديونيةالتامينات-الإعتراض على المطالبات-لجنةفحص المنازعات
 
كنت اعمل فى فراكه ارز ومومن عامل وصاحب عمل وتركت المكان من قبل الثورة ولغيت عقد الايجار والرخصه والضرائب العامه من سنه 2010 وعند قيام الثورة لم يكن موظفون موجودن باماكنهم لظروف البلد حين ذاك ونسيت التامينات وفجاه لاقيت محضر من التامينات باسمى وعندما زهبت لهم بالاوراق لم يستمعو الى كلامى ارجو منكم الرد وشكرااااااااااا

الصياد 10-12-2017 02:45 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( )

ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( )

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.


مادة (151)
يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.


ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )( )


مادة( 157)
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.( )

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.


الساعة الآن 12:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by