![]() |
نرجو الافادة-فئات الاشتراك القانون رقم 108 لسنة 1976 - يوليو 2017
السلام عليكم
توفي صاحب عمل لمنشاة فرديه ولا يوجد أي عمال ومشترك على الحد الأدنى للاشتراك وبالاستعلام عن الأجور كان أجر الفترة من 7/2015 حتى 7/2017 200 جنية ومن 7/2017 500 جنيه فهل يعدل الأجر من 7/2016 إلى 400 أم يظل على أجر ال 200 نرجو الإفادة |
تدرج فءات أصحاب الأعمال
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
طبقا للقانون ٦٠ لسنه ٢٠١٦ فإن الهيئة قامت برفع فءة الاشتراك لأصحاب ق ١٠٨ لسنه ٧٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٦ الي ٤٠٠ جنيه لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا فقط أما أصحاب الأعمال الذين لا يستخدمون عمالا فظلت فءة الاشتراك كما هي ٢٠٠ جنيه والمسدد عنها ٣٠ جنيه أما الذين يستخدمون عمالا لتكون الفءة ٤٠٠ جنيه والمسدد عنها ٦٠ جنيه واعتبارا من اول يوليو الماضي ٢٠١٧ تم رفع جميع أصحاب الأعمال دون استثناء سواء يستخدمون عمالا أو لايسخدمون عمالا الجميع الي فءة ٥٠٠ جنيه والمسدد عنها ٧٥ جنيه وفقا للحد الأدنى للأجور التأميني المعمول به حاليا وقد أرسلت رسالة علي الحاسب بنظام المراسلات في حينها في شهر أغسطس ٢٠١٦ ورسالة أخري في شهر يوليو ٢٠١٧ محمود أحمد اسيوط |
جزاكم الله كل خير على الافادة
|
بارك الله فيكم
الحد الأدني لفئة الاشتراك لصاحب العمل من 1 / 7 / 2016 الذي لا يستخدم عمالا 180 جنيها ، والذي يستخدم عمالا 400 جنيه من 1 / 7 / 2017 فئة الاشتراك لجميع أصحاب الأعمال 500 جنيه راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...4%C9+1976+2017 وعنوانه فئات الاشتراك القانون رقم 108 لسنة 1976 - 2017 والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13191 وعنوانه كتاب دوري3لسنة2017بتحديدالحدالأدني لفئةدخل الاشتراك قانون108و50 |
| الساعة الآن 08:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by