![]() |
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد-في انتظار نشر القانون بالجريدة الرسمية
هل يجوز أن يجمع ذوى الاحتياجات الخاصة فى القانون الجديد بين ما يتقاضاه من راتب الوظيفة ومعاش أحد الوالدين
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13793 وعنوانه إستفسار عن قانون ذوي الإعاقة الجديد-في انتظار نشر القانون بالجريدة الرسمية |
تم إصدار القانون
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 25 و26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، اللتين تنصان على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة لهم.
وبحسب نص القانون، فإن المادة 25 التى أقرها المجلس قبل قليل، تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص" . وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية |
في انتظار نشر القانون بالجريدة الرسمية
وصدور اللائحة التنفيذية |
كل الشكر والتقدير
الف شكر على المجهود الرائع والطيب
منكم الله يوفقكم |
لا شكر علي واجب
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 09:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by