منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوز لاخت ان تجمع بين معاش عن اكثر من اخ؟-شروط الاعالة - حدود الجمع بين المعاشات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1382)

أبوطارق 13-11-2011 09:05 PM

هل يجوز لاخت ان تجمع بين معاش عن اكثر من اخ؟-شروط الاعالة - حدود الجمع بين المعاشات
 
استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وبعد
اذا كانت هناك اخت قد توافرت فيها شروط استحقاقها في معاش اخيها وفعلا حصلت لوجود ارمله واخت فقط مع توافر شرط الاعاله
فاذا ماتوفي لها اخ اخر فهل لها ان تحصل علي معاشه ؟
بمعني هل من المنطقي توافر شرط الاعاله لاكثر من اخ اذا ما توافر للأخت الشروط المطلوبة الباقيه لاستحقاق المعاش ؟
بمعني اخر بان تقر انها كانت تقيم معه و انه كان يعولها اعاله كامله ثم تأتي لتكرر نفس العباره مع الاخ الثاني ......؟
رغم تواجد ذلك فعلا في بلادنا الريفيه وفي معظم اهل مصر حيث قد يقيم اكثر من اخ واخت في نفس المنزل .....(فيما يسمي ببيت العائله )
فهل يجوز لاخت ان تجمع بين معاش عن اكثر من اخ؟ وما هي حدود الجمع في حاله ما اذااستحقت ؟

الصياد 14-11-2011 12:33 PM

أولا : شروط الاعالة
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (177)

يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
.............
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

وبالتالي طالما توافرت هذه الشروط فانها تستحق في معاش الأخ الثاني

ثانيا : اذا توافرت شروط الاستحقاق عن الأخ الثاني
تطبق بشأنها حدود الجمع بين المعاشات
المنصوص عليها في المادة 179
من القرار المشار اليه

مادة (179)

إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
§ يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
§ تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
§ يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

لمزيد من التفاصيل والأمثلة
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش


الساعة الآن 04:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by