![]() |
هل يجوزتعديل المدةالمشتراةبالنقص لتفادى الازدواج-الإجراءات عندشراءمدةبالخطأ
تم شراء مدة لمؤمن عليه مقدارها 9 سنوات بالتقسيط حتى سن الستين وبعد فترة تم ضم مدة سابقة له ( مدة فعلية ) بشركة حليج الأقطان وعند تسجيل المدة المضمومة وجد تداخل بينها وبين المدة المشتراه فى 3 سنوات .
فتم تعديل الاستمارة إلى 6 سنوات وتعديل القسط الشهرى وارسال الاستمارة للإعتماد بمكتب التأمينات المختص ، حتى لا يحدث تداخل بين المدتين ... فرد المكتب بأنه لا يجوز العدول فى طلب الشراء إعمالاً لنص المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعى ، علماً بأن تلك المادة تخص المدد المطلوب شرائها لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فى حالات بلوغ السن ، والمطلوب التعديل وليس العدول فى الشراء . نرجوا من سيادتكم الرد على هذه الاشكالية ،وهل يجوز استرداد الفرق بين القسط قبل التعديل وبعد التعديل من تاريخ الخصم وحتى تاريخ التعديل ؟ أم لا ؟ وهل مكتب التأمينات على حق فى رد الاستمارة بعد تعديلها ؟ |
رجاءمن استاذناالفضل محمدالصياد الردعلى هذاالاستفسار-يتم عرض بيانات الحالةبالتفصيل وال
تم شراء مدة لمؤمن عليه مقدارها 9 سنوات بالتقسيط حتى سن الستين وبعد فترة تم ضم مدة سابقة له ( مدة فعلية ) بشركة حليج الأقطان وعند تسجيل المدة المضمومة وجد تداخل بينها وبين المدة المشتراه فى 3 سنوات .
فتم تعديل الاستمارة إلى 6 سنوات وتعديل القسط الشهرى وارسال الاستمارة للإعتماد بمكتب التأمينات المختص ، حتى لا يحدث تداخل بين المدتين ... فرد المكتب بأنه لا يجوز العدول فى طلب الشراء إعمالاً لنص المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعى ، علماً بأن تلك المادة تخص المدد المطلوب شرائها لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فى حالات بلوغ السن ، والمطلوب التعديل وليس العدول فى الشراء . نرجوا من سيادتكم الرد على هذه الاشكالية ،وهل يجوز استرداد الفرق بين القسط قبل التعديل وبعد التعديل من تاريخ الخصم وحتى تاريخ التعديل ؟ أم لا ؟ وهل مكتب التأمينات على حق فى رد الاستمارة بعد تعديلها ؟ |
يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة
|
شكراً أستاذنا الفاضل أدام الله فى عمرك ومتعك بالصحة والعافية
بيان الحالة بالكامل على النحو التالى : - تاريخ الميلاد 1973/11/20 - التعيين قطاع اعمال عام 2001/7/18 - المدة المشتراه من 1992/7/18 حتى 2001/7/17 مقدارها 9سنوات ولم تكن هناك مدد فعلية سابقة مسجلة -تاريخ الشراء مايو2011 وأول قسط سداد يونيو2011 بقسط شهرى48ر30جنيه بتاريخ 2017/10/29 تم ضم المدة السابقة وعند تسجيلها وجدت المدة المشتراه متداخلة مع المدة السابقة فتم إلغاء تسجيل المدة المشتراه لحين تسجيل المدة السابقة بشركة حليج الأقطان ( عقود موسمية ) بيانها كالتالى 97/10/1 - 98/3/31 ( 6 شهور ) 98/5/28 - 98/9/27 ( 4 شهور ) 98/10/3 - 99/4/2 ( 6 شهور ) 99/5/16 -99/10/5 ( 5 شهور ) 99/10/20 - 2000/4/9 (6 شهور ) 2000/4/24 -2000/10/23 ( 6شهور ) فما هو الإجراء الصحيح فى هذه الحالة لتعديل مقدار المدة المشتراه لمنع الازدواج بينها وبين المدة الفعلية التى تم ضمها ، وهل يجوز استرداد فرق القسط نتيجة تعديل القسط الجديد ؟ وجزاكم الله خيراً وبارك لكم فى عافيتكم وأدام عليكم نعمة العطاء |
شكراً أستاذنا الفاضل أدام الله فى عمرك ومتعك بالصحة والعافية
بيان الحالة بالكامل على النحو التالى : - تاريخ الميلاد 1973/11/20 - التعيين قطاع اعمال عام 2001/7/18 - المدة المشتراه من 1992/7/18 حتى 2001/7/17 مقدارها 9سنوات ولم تكن هناك مدد فعلية سابقة مسجلة -تاريخ الشراء مايو2011 وأول قسط سداد يونيو2011 بقسط شهرى48ر30جنيه بتاريخ 2017/10/29 تم ضم المدة السابقة وعند تسجيلها وجدت المدة المشتراه متداخلة مع المدة السابقة فتم إلغاء تسجيل المدة المشتراه لحين تسجيل المدة السابقة بشركة حليج الأقطان ( عقود موسمية ) بيانها كالتالى 97/10/1 - 98/3/31 ( 6 شهور ) 98/5/28 - 98/9/27 ( 4 شهور ) 98/10/3 - 99/4/2 ( 6 شهور ) 99/5/16 -99/10/5 ( 5 شهور ) 99/10/20 - 2000/4/9 (6 شهور ) 2000/4/24 -2000/10/23 ( 6شهور ) فما هو الإجراء الصحيح فى هذه الحالة لتعديل مقدار المدة المشتراه لمنع الازدواج بينها وبين المدة الفعلية التى تم ضمها ، وهل يجوز استرداد فرق القسط نتيجة تعديل القسط الجديد ؟ وجزاكم الله خيراً وبارك لكم فى عافيتكم وأدام عليكم نعمة العطاء |
ما بني علي باطل فهو باطل
يتم تحديد المدة المتاح له شراءها وفقا للقانون راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=32 وعنوانه المذكرة الرابعة: القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض يتم عمل التسوية اللازمة في ضوء ما تقدم راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...F+%DA%E4%E5%C7. وعنوانه مصير شراء مدة بالخطأ - يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن شراء مدة |
الساعة الآن 03:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by