منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   قانونيه زياده العلاوه الاجتماعيه عن الحد الاعلى-غير مخالف ، يشكر مجلس الإدارة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13910)

بهاء العنانى 16-01-2018 01:21 AM

قانونيه زياده العلاوه الاجتماعيه عن الحد الاعلى-غير مخالف ، يشكر مجلس الإدارة
 
قانونيه زياده العلاوه الاجتماعيه عن الحد الاعلى
اعمل فى قطاع خاص و فى 1/7/ من كل عام يكون هناك علاوه اجتماعيه وتنشر بالقانون بحد ادنى وحد اعلى . هل لو قرر مجلس الاداره صرف نسبه اكبر من المقرره قانونا هل هذا مخالف
شكرا لكم

الصياد 17-01-2018 11:36 PM

لو قرر مجلس الاداره صرف نسبه اكبر من المقرره قانونا هل هذا مخالف
غير مخالف ، يشكر مجلس الإدارة

بهاء العنانى 18-01-2018 01:21 AM

استاذى الفاضل الف شكر لردك الكريم ولكننى كنت اتمنى من سيادتكم اى قانون او سند قانونى استند اليه فى الحوار مع من هو مصمم على ان ذلك مخالف للقانون ويريد تخفيض اى علاوات حصلنا عليها اكثر من النسب التى كانت تقررها الحكومه والدوله للقطاع الخاص ...شكرا لسيادتكم:)

محمد عبدالهادى 18-01-2018 01:09 PM

ما يقرر للعاملين بمقتضى قوانين التأمين الاجتماعى والعمل هى حدود دنيا ولا يحرم العامل
 
هو مصمم على ان ذلك مخالف للقانون ويريد تخفيض اى علاوات حصلنا عليها اكثر من النسب التى كانت تقررها الحكومه والدوله للقطاع الخاص ...شكرا لسيادتكم

اخى الكريم تفضل السيد المستشار محمد الصياد بالرد الموجر الكافى لتساؤلك ولكن واضح انهليس استفسار ولكن هناك جدل يدور بجهة عملك حول هذا الموضوع

اود ايضا ان اوضح لك الفارق فى علاوات المطبقة على الحكومة أو العاملين بالدولة والعلاوات بأنواعها التى تقررها الدولة للقطاع الخاص ( اعمال وخاص ) منفرد أو تقررها لكليهما ( حكومة وخاص )
الفارق بينهما هو تمويل العلاوة

الحكومة والعاملين بالدولة
أولاً : تمول العلاوات من ميزانية الدولة وبالتالى حينما تضع حد ادنى لا يجوز ان يقل عنه وحد أقصى لا يجوز تجاوزة حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع الاجهزة الادارية ( التنظيم والادارة / الاحصاء ) دراسة مسبقة عن تكلفة تلك العلاوة التى ستتحملها ميزانية الدولة قبل اقرارها وبالتالى تصدر النسبة وحديها الاقصى والادنى الرقميين أو ( بدونهما ) حتى لا تثقل كاهل الميزانية بنكلفة مفاجئة لصرف العلاوة وبالتالى هو ملزم فى التطبيق
ثانياً : يخضع تطبيق العلاوات الى بعض الجهات الرقابية مالياً واداريا ( الجهاز المركزى للمحاسبات )

القطاع الخاص
الحد الادنى بالنسبة للقطاع الخاص ملزم حتماً ولكن اذا قرر حد اقصى للعلاوة ورأت المنشأة صرف ما يجاوز ذلك الحد
الذى تتحمله ميزانيتها
ووفق اقرار الجهه المسئولة عن المنشأة ( مجلس الادارة اومن يفوضه ) والضوابط التى تقررها لذلك بما
ويطبق على كافة العاملين ( اى لا يقرر لاحد ويستثنى منه احد )
فلا ضير من ذلك
فكل ما يقرر للعاملين بمقتضى قوانين التأمين الاجتماعى والعمل هى حدود دنيا ولا يحرم العامل من اى ميزة اضافية أو أفضل تقررها لوائح العمل أو قرارات اصحاب الأعمال

بهاء العنانى 18-01-2018 05:54 PM

استاذ محمد الف شكر لردك واهتمامك ...تحياتى لك اخى الفاضل

بهاء العنانى 19-01-2018 02:23 PM

ولكن ما رايكم اساتذتى الافاضل انه يريد تخفيض جميع الفروق التى صرفت بالزياده عن النسبه التى قررتها الدوله فى العلاوات الاجتماعيه من 2005 وحتى 2015 وتقليل الاساسى فى مرتبات العاملين وازاله كل العلاوات التى كانت تضاف وتنضم للاساسى بحكم القانون
مثلا اساسى موظف من واقع كشف مرتبات شهر ديسمبر 2017 الاساسى 2500 جنيه ويريد تغييره ليصبح الاساسى التامينى فى 1/1/2018 وهو 1370 والفرق يصبح متغير هل هذا قانونى


اتمنى منكم افادتى لان الموضوع يتعلق بموظفين شركه كامله

الصياد 19-01-2018 03:14 PM

المداخلة 4
بارك الله فيكم

المداخلة 6
مثلا اساسى موظف من واقع كشف مرتبات شهر ديسمبر 2017 الاساسى 2500 جنيه ويريد تغييره ليصبح الاساسى التامينى فى 1/1/2018 وهو 1370 والفرق يصبح متغير هل هذا قانونى
نعم


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/authors/1/%D...83%D8%AA%D8%A8
وعنوانه
الكتب
1 معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الأول: معاش الأجر الأساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: أحكام ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى
7- يراعى فى ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالبند ( 1 ) السابق ما يلى :
د- يراعى فى الحالات التى يجاوز فيها الأجر الأساسى للمؤمن عليه الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى التاريخ المقرر فيه ضم العلاوة الخاصة أن تؤخــذ العلاوة الخاصة المقرر ضمها إلى أجر الاشتــراك الأساسى فى الاعتبار أولاً للوصول إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ ضم هذه العلاوة وإعتبار مازاد على هذا الحد من الأجر الأساسى للمؤمن عليه ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير .
ﻫ - يراعى ألا يجاوز أجر الاشتراك الأساسى بعد ضم العلاوة الخاصة الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضمها ، وبمراعاة أن تكون الأولوية فى زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى للعلاوة الخاصة المقرر ضمها .
8 - يراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص الذين قررت لهم علاوة أو علاوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .
9 - زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى إعتباراً من التواريخ المحددة فيما يلى إلى القيم المبينة قرين كل منها :

تراعي الأمثلة المتعلقة بما تقدم

بهاء العنانى 19-01-2018 03:37 PM

الف شكر استاذى الفاضل

الصياد 20-01-2018 12:23 AM

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


الساعة الآن 10:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by