![]() |
تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها
استاذنا العزيز تحية طيبة وبعد ،،، يوجد طرف الشركة عامل اصيب بقطع بالرباط الصليبى وكسر فى العظام اثناء عملة بالمصنع وكان ذلك منذ اكثر من عامين ونصف علما بان العامل مؤمن عليه فى 1/3/2009 واصيب فى نفس الشهر ولم يتاخذ العامل اى اجراء قانونى من قبله او من الشركة سواء كان بالاخطار عن محضر الاصابة او غيرة ، وتم علاجة على نفقة الشركة بمستشفيات خاصة الا ان الاصابة ما زالت موجودة مما يعيقة عن الحضور الى العمل مما اضطرنا الى توجية انذاراول له بالفصل لتغيبة لاكثر من خمسة ايام متصلة ثم حضر الى العمل بعد الانذار وتم تكليفه بعمل ادارى( مكتبى ) ثم عاد وغاب مرة اخرى . فما هو الاجراء القانونى الواجب اتباعة من الشركة ضد العامل ؟وهل العامل يملك اى اجراء الان يطالب بة الشركة بالتعويض اذا تم فصلة ؟ وكم تقريبا اذا كانت الاجابة بنعم ؟ وما هى الاضرار المتوقعة حدوثها والمخاطر ضد الشركة اذا تم فصل العامل علما بان العامل يتمارض . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (61) ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61)المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها. وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية. مادة (62) واضح أن هناك تقصير من جانبكم في اتخاذ الاجراءات المشار اليها وعليكم تحمل تبعات ذلك وأن لا يضيع حق العامل لديكم |
الاستاذ محمد بك الصياد
انا لم اقصر نحو العامل لان العامل لم يحب ان يعالج بمستشفيات النامين الصحى ونحن لبينا له ما اراد وصرفنا علية حوالى 12000 جنية لكن العامل مهمل ولم يتبع تعليمات الدكتور ولم يتخذ اى اجراءات من العامل او من طرفنا وهو متغيب فما هو الحل بالنسبة للعامل ومصلحتة وبالنسبة للشركة مع العلم بان العامل له بطاقة تامين صحي حكومية وايضا شركة رعاية صحية خاصة بالشركة |
طالما لم تتبع الشركة
الاجراءات المنصوص عليها بالقانون والقرار الوزاري فعليها أن تتحمل تبعات ذلك |
| الساعة الآن 12:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by