![]() |
التامين الصحى-شروط انتفاع الأرملةبتأمين المرض
ارمله مستحقه فى معاش زوجها و لها معاش عن نفسها وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 لاصحاب الاعمال و مافى حكمهم
تقدمت بطلب للتامين الصحى فى معاش زوجها فتم الرد عليها بانها لا تستحق و ذلك لاستحقاقها معاش عن نفسها بالبحث وجدت بان قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 لا يتضمن التامين الصحي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات عايزه اعرف مدى صحه الادراء الذى اتخذه الموظف و فى حاله استحقاق الارمله لتامين صحى عن زوجها موافاتنا بهذه التعليمات |
ارمله مستحقه فى معاش زوجها
وفقا لأي قانون ؟؟؟؟ |
وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E3%D1%D6 وعنوانه توفي الي رحمةالله ابي-المستحقات عندوفاةصاحب المعاش-انتفاع الأرملةبتأمين المرض |
| الساعة الآن 11:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by