![]() |
متي يسقط حقي بالمطالبه بحقوق تامينيه-الطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة
متي لا يحق لي رفع دعوي للمطالبه بحقي بعد اخذ رد لجنه فض المنازعات علما باني كنت اعمل قطاع خاص
|
في حالة وجود نزاع فيما يتعلق بأي مسألة تخص تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي
فانه يكون لصاحب الشأن أن يعرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات (مادة 157من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار المحدد لحقوقه لدي الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض اعتراضه علي حساب المستحقات وفقا لأحكام المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه أو من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة الي المعاونة الدائمة من شخص آخر أي في عبارة عامة لكل من صاحب الشأن عرض النزاع علي لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه قرار الصندوق بشأن المسألة محل الخلاف ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار والا أصبح قرار اللجنة نهائيا أما في حالة امتناع اللجنة عن اصدار قرار بشأن النزاع فانه يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن علي هذا القرار السلبي خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه بطلب عرض النزاع علي اللجنة |
الساعة الآن 02:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by