منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حالة وفاه-القرارالجمهوري62لسنة1986-متوسطات:المعاش-تعويض الاضافي-المدةالزائدة-المكافأة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=14246)

عمادحمدى 10-03-2018 09:42 PM

حالة وفاه-القرارالجمهوري62لسنة1986-متوسطات:المعاش-تعويض الاضافي-المدةالزائدة-المكافأة
 
حالة وفاه وله مدة سيارات قطاع 5 ثم مدة صاحب عمل قطاع 8 ثم مدة قطاع عام هل يتم عمل متوسط متوسطات ام يحسب المتوسط على متوسط السنتين الاخيرتين ولو هنحسب على متوسط المتوسطات اى المتوسطات يستخدم فى حساب المعاش والمكافأه والتعويض الاضافى ومبالغ المده الزائده على 36 سنه ولو هنحسب على متوسط السنتين الاخيرتين ماهو موقف مدة صاحب العمال قطاع 8 فى حساب المدد ارجوا الافاده وجزاكم الله خيرا

الصياد 10-03-2018 11:59 PM

يتم عرض كافة تفاصيل الحالة محل السؤال وبالتواريخ كاملة

عمادحمدى 11-03-2018 11:53 AM

الوفاه بتاريخ 30/5/2016
مدة السيارات قطاع 5 من 4/4/1996 الى 30/4/1998
ثم مدة صاحب العمل قطاع 8 من1/10/1998 الى 1/5/2001
ثم مدة قطاع عام 2 مؤقت من 1/8/2006 الى 31/7/2007
ثم مده دائمه من 1/8/2007 الى 30/5/2016

الصياد 11-03-2018 12:26 PM

لماذا انتهت مدة السائق المهني في 30/4/1998 ؟

عمادحمدى 15-03-2018 02:32 PM

لم يتم التجديد علما بأن الحاله حالة وفاه هل يتم التسويه على متوسط المتوسطات ام متوسط السنتين وهل يتم دخول مدة صاحب العمل قطاع 8 فى حساب مده المتغير ومده المكافاه لو هنحسب على متوسط السنتين

الصياد 15-03-2018 10:31 PM

تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 8
إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :-
1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير الحد الأقصى لمجموع المعاش عن هذين الأجرين .
2- يربط المعاش المستحق عن الأجر الأساسي دون التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة 9
في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :-
1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير .
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع .

مادة 12
يحدد الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه التعويض الإضافي في حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة بمتوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى حالة حساب المعاش عن المدة الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يحدد أجر أو دخل حساب هذا التعويض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة .

مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .

مادة 20
يراعى في شأن الحد الأدنى لحق المكافأة المقررة بقانون التأمين الإجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ألا يعتد بأسباب إستحقاق المعاش وفقاً لأحكام أي من القانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما .


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=287
وعنوانه
المذكرة السادسة والعشرون: قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال بين القوانين

عمادحمدى 16-03-2018 09:15 PM

شكرا جزيلا
وجزاكم الله خير
ونشكركم لسعة صدر حضرتك وعلى ما قدمتم لنا من علم

الصياد 16-03-2018 11:20 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by