![]() |
المقطم--قدم هذه التعليمات للمحكمة ضمن مذكرة دفاعك
تقدمت برفع دعوى بالمحكمة ضد تامينات المقاولات أطالب فيها بالإعفاء من تامينات المقاولات لوجود عمالة دائمة وتقدمت بكل الاوراق المطلوبة ونظرا لإستنفاذى اخر لجنة بهيئة التامينات (وهى لجنة فض المنازعات )
وسؤالى هو قام محامى تامينات المقاولات فى المحكمة بالاستشهاد بنص المادة 209 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص بوجوب الإخطار بالعملية قبل البدء فى التنفيذ ؟ حيث اننى قمت بالإخطار اثناء التنفيذ فعلا . ووجدت سيادتكم قمت بنشر تعليمات خاصة بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ. فهل هذه التعليمات موجودة وهل تلغى القرار الوزارى ومن أين يمكننى الحصول عليها .كيف اثبت ذلك للمحكمة بانه لا يشترط تطبيق المادة 209 |
المقطم-مطلوب الرابط المتضمن ذلك
تقدمت برفع دعوى بالمحكمة ضد تامينات المقاولات أطالب فيها بالإعفاء من تامينات المقاولات لوجود عمالة دائمة وتقدمت بكل الاوراق المطلوبة ونظرا لإستنفاذى اخر لجنة بهيئة التامينات (وهى لجنة فض المنازعات )
وسؤالى هو قام محامى تامينات المقاولات فى المحكمة بالاستشهاد بنص المادة 209 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص بوجوب الإخطار بالعملية قبل البدء فى التنفيذ ؟ حيث اننى قمت بالإخطار اثناء التنفيذ فعلا . ووجدت سيادتكم قمت بنشر تعليمات خاصة بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ. فهل هذه التعليمات موجودة وهل تلغى القرار الوزارى ومن أين يمكننى الحصول عليها . ارجو المساعدة |
قمت بنشر تعليمات خاصة بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ
مطلوب الرابط المتضمن ذلك |
المقطم
تقدمت برفع دعوى بالمحكمة ضد تامينات المقاولات أطالب فيها بالإعفاء من تامينات المقاولات لوجود عمالة دائمة وتقدمت بكل الاوراق المطلوبة ونظرا لإستنفاذى اخر لجنة بهيئة التامينات (وهى لجنة فض المنازعات )
وسؤالى هو قام محامى تامينات المقاولات فى المحكمة بالاستشهاد بنص المادة 209 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص بوجوب الإخطار بالعملية قبل البدء فى التنفيذ ؟ حيث اننى قمت بالإخطار اثناء التنفيذ فعلا . ووجدت سيادتكم قمت بنشر تعليمات خاصة بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ. فهل هذه التعليمات موجودة وهل تلغى القرار الوزارى ومن أين يمكننى الحصول عليها . ارجو المساعدة |
هام جدا جدا-ما وجه التعارض ؟
ارجو الاستفسار للاهمية
هل تعليمات رئيس الصندوق العام والخاص ملزمة . هل مفوض من الوزير بإصدار تلك التعليمات . ام ماذا تقدمت برفع دعوى بالمحكمة ضد تامينات المقاولات أطالب فيها بالإعفاء من تامينات المقاولات لوجود عمالة دائمة وتقدمت بكل الاوراق المطلوبة ونظرا لإستنفاذى اخر لجنة بهيئة التامينات (وهى لجنة فض المنازعات ) وسؤالى هو حيث ان محامى تامينات المقاولات فى المحكمة بالاستشهاد بنص المادة 209 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص بوجوب الإخطار بالعملية قبل البدء فى التنفيذ ؟ حيث اننى قمت بالإخطار اثناء التنفيذ فعلا . ووجدت تعليمات خاصة صادرة من رئيس الصندوق العام والخاص تعليمات 4 لسنة 2011 بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ. ويوجد تعارض بين نص المادة 209 من القرار الوزاري وتعليمات رقم 4 لسنة 2011 . برجاء الإفادة |
سؤال عن تامينات المقاولات
ارجو الاستفسار للاهمية
هل تعليمات رئيس الصندوق العام والخاص ملزمة . هل مفوض من الوزير بإصدار تلك التعليمات . ام ماذا تقدمت برفع دعوى بالمحكمة ضد تامينات المقاولات أطالب فيها بالإعفاء من تامينات المقاولات لوجود عمالة دائمة وتقدمت بكل الاوراق المطلوبة ونظرا لإستنفاذى اخر لجنة بهيئة التامينات (وهى لجنة فض المنازعات ) وسؤالى هو حيث ان محامى تامينات المقاولات فى المحكمة بالاستشهاد بنص المادة 209 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص بوجوب الإخطار بالعملية قبل البدء فى التنفيذ ؟ حيث اننى قمت بالإخطار اثناء التنفيذ فعلا . ووجدت تعليمات خاصة صادرة من رئيس الصندوق العام والخاص تعليمات 4 لسنة 2011 بإمكانية طلب الإعفاء فى اى مرحلة اثناء التنفيذ. ويوجد تعارض بين نص المادة 209 من القرار الوزاري وتعليمات رقم 4 لسنة 2011 . برجاء الإفادة |
المقطم
( ب ) للمقاول الحق في طلب الإعفاء في أي وقت أثناء تنفيذ العملية وقبل نهايتها دون التقييد بميعاد معين وذلك علي التفصيل الآتي :
(1) إذا كان الاشتراك لأول مرة عن العملية وثبت أن العملية تم البدء في تنفيذها قبل الاشتراك عنها فللمقاول في أي وقت أثناء تنفيذ العملية أن يتقدم بطلب للمكتب المختص بإعفائه من الاشتراكات عن العملية فيتعين علي المكتب فور ورود طلب الإعفاء قيده في السجل المخصص لذلك وإجراء التفتيش الميداني للتأكد من أن العملية يتم تنفيذها بالكامل بالعمالة الدائمة لدي صاحب العمل ويتم إحالة ملف العملية إلي اللجنة الفنية للمقاولات للنظر في طلب الإعفاء فإذا ما انتهت اللجنة الفنية إلي إعفاء المقاول يقتصر الإعفاء اعتباراً من تاريخ تقدم المقاول بطلب الإعفاء فقط وخضوع العملية عن الفترة من تاريخ بدأ التنفيذ وحتى التقدم بطلب الإعفاء واحتساب نسبة الاشتراكات المستحقة عنها مالم يثبت للجنة أن العملية بحسب طبيعتها أو العمالة المشتركة في تنفيذها تستحق الاعفاء من تاريخ بداية التنفيذ. تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010 بتاريخ 18 / 10/2010 ــــــــــــــ بشأن عمليات المقاولات معدلة بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010 بشأن عمليات المقاولات بتاريخ 3 / 8 /2011 |
ما وجه التعارض ؟
|
قدم هذه التعليمات للمحكمة ضمن مذكرة دفاعك
|
الساعة الآن 08:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by