![]() |
سؤال هام-مبدأ عدم الازدواج التاميني-أولوية تطبيق القوانين
السلام عليكم
هل للموظف أن يتم التأمين عليه كصاحب عمل (يكتسب صفة تاجر) |
يتم عرض تفاصيل الحالة محل السؤال
|
رد على معاليكم
موظف ولا زال على قوة العمل خاضع للقانون 79لسنة1975 ، ويريد طبقاً أن يمارس التجارة بفتح منشأة فردية ويكتسب صفة تاجر ، والصندوق الإجتماعي(سابقاً) جهاز المشروعات الصغيرة حالياً ، طلب منه من ضمن الأوراق أن يفتح ملف تأميني كصاحب عمل ق108-1976 السؤال / هل يجوز له أن يفتح ملف تأميني كصاحب عمل( مع أنه موظف خاضع للقانون79-1975) ،؟ مع الأخذ في الإعتبار أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحظر على الموظف ممارسة التجارة كفانون العاملين المدنيين بالدولة السابق |
طبقا لمبدأ عدم الازدواج التاميني
لا يجوز له أن يفتح ملف تأميني كصاحب عمل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%C7%E4%ED%E4 وعنوانه قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين |
فما الحل؟
فما الحل معاليكم في هذه المسألة ، فجهاز المشروعات الصغيرة يشترط عليه فتح ملف تأميني كصاحب عمل؟
|
يتخذ قراره لما يراه أصلح له
موظف أم صاحب عمل |
الساعة الآن 12:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by