منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ماهو الدخل للوالد المستفيد ومؤمن ق 112 لسنه 80- متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1429)

mahmoud48 20-11-2011 12:03 AM

ماهو الدخل للوالد المستفيد ومؤمن ق 112 لسنه 80- متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة
 
استاذنا الفاضل اعزك الله واكرمك
نسال ماهو الدخل الذي يتم ادخاله لوالد مؤمن عليه ومستفيد في معاش ابنه وهو مؤمن عليه
وفقا للقانون 112 لسنه 80 يقوم بدفع اشتركات القانون المذكور لانه لم يبلغ السن وهو المستفيد
الوحيد في معاش ابنه وفقا للقانون 79 لسنه 75 اي انه مستحق لنصف المعاش والبالغ معاشه
200 جنيه اي نصيبه 100 حنيه ماهو الدخل الذي تطبق عليه حدود الجمع بين الدخل والمعاش
وما هو اساس تقدير هذا الدخل
جزاك الله خيرا علي عملك محمود احمد اسيوط

الصياد 20-11-2011 10:34 PM

ماهي الصفة المؤمن عليه بها وفقا لقانون التأمين الشامل ؟

وليد حامد 20-11-2011 10:39 PM

هل يعتبر الوالد اذا ما كان حائزا لارض زراعيه (مالك او مؤجر) صاحب مهنه وذلك ايا ما كانت تلك المساحه سواء اكبر من 10 افدنه او اقل (لو كان حائز ل قيراط واحد هل يعتبر صاحب مهنه )

الصياد 20-11-2011 11:15 PM

نعم
طالما يمارس مهنة الزراعة

أبوطارق 21-11-2011 09:35 AM

اقرء اجابة هذا السوال فقد تجد فية اجابتك
مدي اعتبار حيازه ارض زراعيه لوالد مستحق في قانون 79 دخل من مهنة وكيف يحدد ؟
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1247

الصياد 21-11-2011 01:55 PM

شكرا لمداخلتكم

mahmoud48 22-11-2011 04:49 PM

الوالد المستفيد له مهنه فقط وغير حائز مالك اومستاجر
 
استاذنا الفاضل حياك الله
السادة الزملاء االافاضل والاخوة
ما اقصده هو الوالد المؤمن عليه بالقانون 112 لسنه وليس مالك وليس له حيازه سواء ايجار
او ملك له انما مااقصده هو دخل المهنه سواء كان فلاحا اوعربجي اوبائع جرائد اوبائع متجول
وليس له جهة تحدد الدخل له اي انه مؤمن عليه وخاضع للقانون بحكم المهنه الموجوده ببطاقته
فقط لكم جميعا الشكر اي اني اقصد مبلغ الدخل الذي يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عند
ادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا التامين انه مؤمن عليه حيث سيظهر ذلك حتما
محمود احمد اسيوط

وليد حامد 22-11-2011 11:14 PM

اعتقد انه فى حاله اعتبار الدخل دخل من مهنه (صاحب حيازه سواء مالك او مؤجر/عربجى /بائع جرائد/بائع متجول ) يتعين ان لا يقل الدخل عن الحد الادنى لفئه دخل الاشتراك وفقا لاحكام ق 1976/108 مع مرعاه انه فى حاله وجود حيازه يتم الاستعانه بالقيمه الايجاريه والتى يمكن الحصول عليها من الضرائب العقاريه
اما اذا كان عامل زراعى (ليس لديه حيازه) فيعتبر الدخل هنا دخل من عمل وليس مهنه ويكون الدخل من عمل له فى حدود الحد الادنى لاجر العامل

أبوطارق 23-11-2011 12:08 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا شخصيا اري ان يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهر عندادخال مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا ( صفر )
حيث انه عندما يسحل في التغطيه قطاع 9 (التأمين علي العماله غير المنتظمه) و اقوم بإستعلام عن اجر التغطيه اجده (صفر)
بالاضافه انه في مثل هذا الوالد قد يكون قد يكون هناك والد يعمل في الحكومه او القطاع العام واخذ اجازه لغير العمل كود1137
وعند الاستعلام عن اجر التغطيه اجده (صفر) وفي هذه الحاله يكتب في خانة الدخل للوالد اذا ماظهرت عند تسجيل مثل هذه الحالة بنظام حساب المزايا ( صفر ) ولا اكتبه الحد الادني الاشترك العامل
بالاضافه الي انه كيف لي اوقف استتفادته من معاش ابنه اذا كانت حصته اقل من الحد الادني للاجور وذلك لمجرد انه مغطي قطاع 9 مع ان نصف مصر ممكن تغطي قطاع 9 و ليست مغطاه علي الحاسب
ارجو من سياده المستشار التوضيح والاجابه علي سوال الاستاذ محمود احمد ومناقشه اراءنا لانه موضوع دائم التكرار
وشكرا

وليد حامد 23-11-2011 12:29 AM

اذا كان التأمين وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 الزاميا " ماده 5 ق 112 لسنه 1980 " ويعتد فى اثبات المهنه التى تخضع المؤمن عليه لاحكام ق 112/1980 على بطاقه الحاله المدنيه او اى مستند رسمى أخر فهذا مؤداه ان مجرد وجود مهنه بالبطاقه خاضعه للقانون 112/1980 تقوم دليلا على اشتغاله وهو ما يثبت وجود دخل من عمل او مهنه بحسب الاحوال
واتسائل عما اذا كان الاشتراك الشهرى للخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 وقدره 100 قرش شهريا له اى دلالات فى تحديد الدخل من عمل للوالد ؟


الساعة الآن 05:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by