![]() |
متولى شئون الأسرة-لاتشغل بالك كثيرابهذه العبارةالواردةبالمادة192من القرار554لسنة2007
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الجليل أدام الله عليكم الصحة والعافية وأكرمكم من فضله
أود أن أستزيد من علم سيادتكم فى فهم نص فى القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو نص المادة 192 حيث تنص تلك المادة على الآتى "يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين : 1-أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به. ......................" وما فهمته من هذا النص هو أن المعاش فى حالة وجود صاحبه فى السجن 1- يتم صرفه إلى متولى شئون الأسرة 2- أو يتم صرفه إلى أحد أفراد أسرته الذى يقوم صاحب المعاش بتحديده بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به أى أن جملة (الذى يحدده صاحب المعاش بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به) عائدة على على جملة (أحد أفرادها ) وغير عائدة على جملة (متولى شئون الأسرة) لذا أرجو من سيادتكم فى حالة صحة ما فهمته أن تشرح لنا ما هو المقصود بمتولى شئون الأسرة. وجزاكم الله كل الخير ونفعنا دائما بعلمكم الغزير |
نص المادة 192 حيث تنص تلك المادة على الآتى "يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
1-أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به. ......................" بمراجعة هذا الموضوع تبين : عدم وجود اشارة لمتولي شئون الأسرة الا في هذه المادة من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 . في حين تضمنت ارشادات نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 و- في حالة الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل يرفق بطلب الصرف شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض، كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين إنتهاء مدة السجن . ر- في حالة إذا ما نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه ، أيا كانت المدة ، عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل يرفق بطلب الصرف شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذي يمنعه من مزاولة العمل على أن تحال هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإعتمادها وتحرير شهادات إثبات العجز على النموذج رقم (102) المرفق نموذجه قبل الصرف، كما يرفق بطلب الصرف التوكيل المشار إليه بالمادة السابقة. كما تضمن دليل خدمة المواطنين - الصندوق الحكومي - الطبعة الأولي - ديسمبر 2013 7 - صرف تعويض دفعة واحدة للمؤمن عليه (في حالة الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل) النموذج : طلب صرف الحقوق التأمينية رقم (109) على نموذج رقم (0202). المرفقات : ï€* شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن. ï€* توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض (كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد من مأمور السجن لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين إنتهاء مدة السجن). ï€* صورة بطاقة الرقم القومى. 8 - صرف تعويض دفعة واحدة للمؤمن عليه (في حالة إذا ما نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه ، أيا كانت المدة، عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل) النموذج : طلب صرف الحقوق التأمينية رقم (109) على نموذج رقم (0202). المرفقات : ï€* شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذي يمنعه من مزاولة العمل على أن تحال هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإعتمادها. ï€* توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض. ï€* صورة بطاقة الرقم القومى. كما تضمن قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية مادة 32 يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الإستمارة رقم (109) المرفق نموذجها ، على أن تقدم مع الطلب الإستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك فى حالة إستحقاق التعويض بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة فى كل حالة من الحالات الآتية :- 1 - ..................... 5 – فى حالة الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغة سن الستين أيهما أقل يرفق بطلب الصرف شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذى يصرف إليه مبلغ التعويض كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين إنتهاء مدة السجن . 6 – فى حالة إذا ما نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه ، أيا كانت المدة ، عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل يرفق بطلب الصرف شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذى يمنعه من مزاولة العمل على أن تحال هذه الشهادة على الهيئة العامة للتأمين الصحى لاعتمادها وتحرير شهادة إثبات العجز على النموذج رقم (102) المرفق نموذجه قبل الصرف ، كما يرفق بطلب الصرف التوكيل أو الطلب المشار إليه بالمادة السابقة . كما تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 20 لسنة 1988 توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مستحقاته بناء علي ما تقدم لا تشغل بالك كثيرا بهذه العبارة "متولي شئون الأسرة" |
| الساعة الآن 03:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by