![]() |
غرامةعدم وجودفيش جنائى بملف خدمةالعامل-لم يتضمن قانون العمل نصامباشرابذلك
استاذى الفاضل
السلام عليكم هل هناك غرامة فى حالة عدم وجود فيش جنائى بملف العامل كأحد مسوغات التعيين وهل هناك مادة بالقانون تلزم صاحب العمل بذلك وشكر |
لم يتضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 نصا مباشرا بذلك
مادة 77: علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص ،اسمه ومهنته ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته واسباب ذلك 0 وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة واية اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع علي هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك0 وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ولكن يوجد نص غير مباشر مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. |
| الساعة الآن 10:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by