| samia ghareeb |
26-03-2018 10:23 PM |
حصة الموظف ال10%-لا يجوزطلب الاعفاء منهاأواستردادها - نظام التأمين الاجتماعي اجباري
هل يحق للموظف في احد الجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الاستقالة من حصة الموظف التي يتحملها بنسبة ال10% من المعاشات وذلك بعد 17سنة خدمة ويسترد ما دفعه مع مراعاة انه سيستمر في عمله ولكن لن تخصم منه النسبة الشهرية ولن يحصل علي المكافأة عند المعاش . وان كانت يمكن الاستقالة فما هو السند القانوني لهذا الامر وكيف يتم تقديم الاستقالة الي جهة العمل التابع لها الموظف - وزارة المالية ام الي التأمينات الاجتماعية ؟ وشكرا .
|