![]() |
الماده 128-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128
السلام عليكم أستاذنا الفاضل أرجو من سيادتكم التكرم بأفادتى عن أخر تعديل وتعليمات بشأن الماده 128 ؟ولكم منا فائق الأحترام والتقدير |
تعديلات المادة 128 ق 79 لسنه 75
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك ا لصياد حياكما الله
نص المادة 128 ق 79 لسته 1975 طبقا لاخر تعديل المنشورفي منتدي التشريعات بمعرفة استاذنا محمد بك الصياد قانونالتامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له معدلا بالقوانين الاتيه القانون رقم 079 لسنة 2013 القانون رقم 120 لسنة 2014 القانون رقم 117 لسنة 2015 القانون رقم 117 لسنة 2015 القانون رقم 060 لسنة 2016 القانون رقم 003 لسنة 2017 محمد حامد الصياد مستشار التامين الاجتماعي وكيل اول وزارة التامينات سابقا ورئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة سابقا وسوف تجد في نهاية الصفحة رقم الفقرة المعدلة والقانون الصادر به التعديل فارجو الرجوع الية بمنتدي التشريعات جزاه الله عنا خير الجزاء مادة 128 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤن يقدم للهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيبة وبالشروط .) والأوضاع المنصوص عليها فى المادة ) 151 وتحسب الإشتراكات على أسال البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أسال أخر بيان قدم منه للهيبة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلب. وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلبت والمستندات المشار إليها بالمادة ) 151 ( يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقار لما تسفر عنه تحريات الهيبة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقار للقواعد التى يصدر بها قرار) 2 ) من وزير التؤمينات بناء على إقتراأ مجلل الإدارة . وعلى الهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمةة الإشةتراكات المحسةوبة وفقار للفقرة السابقة وكذلك بالمبالػ الأخةرى المسةتحقة للهيبةة بخطةاب موصةى عليةه مةا علةم الوصول.) 3 ) ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه ما علم الوصول خلبل لب ين يومار من تاريخ تسلمه الإخطار ما أداء مبلػ مقداره خمسة جنيهات (.) رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة ) 160 4 ) وعلى الهيبة القومية للتؤمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلبل لب ين يومار من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيبة إعتراضه أن يطلب منها .) عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة ) 157 وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيبة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيبة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه ما علم الوصول وتعدل المستحقات وفقار لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدو ه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيبة القومية للتؤمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلبل لب ين يو ر ما من تاريخ إستلمه الإخطار بالرفض.) 1 ) ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلبل ال لب ين يومار التالية لصدوره ويصبح الحساب نهابيار فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
راجع أيضا الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C7%CF%C9 وعنوانه استفسار-الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128 |
| الساعة الآن 06:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by