![]() |
أستحقاق مطلقة-يشترط لاستحقاق الأخت توافر شروط الاعالة في تاريخ طلاقها
الاستاذ الجليل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد توفى أبن أعزب إلى رحمة الله تعالى واستحق المعاش عنه والدنه ، ولم يستحق والده من المعاش لان يعمل وله دخل أكبر من قيمة المعاش طلقت أخت المتوفى هل تستحق معاش عن اخيها ولكم الشكر |
أولا : تصحيح
كل من الوالد والوالدة مستحق ربع المعاش ونظرا لعمل الوالد وله دخل صافي (بعد خصم الضرائب وحصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي) ، أكبر من نصيبه المستحق في المعاش يوقف صرف نصيبه في المعاش ويصرف للوالدة نصف المعاش ثانيا : يشترط لاستحقاق الأخت توافر شروط الاعالة في تاريخ طلاقها راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%DA%C7%E1%C9 وعنوانه مهم جدا جدا ارجوك - شروط الاستحقاق للأخت - شرط الاعالة في حالة توافر شروط الاعالة تستحق ربع المعاش |
| الساعة الآن 10:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by