منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الأجر الشهري لسائق مهني درجة أولى من 1974-1985-تدرج اجور الاشتراك لعمال النقل البري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1447)

دسوقى 28-11-2011 01:32 AM

الأجر الشهري لسائق مهني درجة أولى من 1974-1985-تدرج اجور الاشتراك لعمال النقل البري
 
السيد المستشار/ محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

تسوية معاش تقاعد قانون 79/ 1975
عن مدة 11 سنة تنتهي في 1985 لسائق مهني درجة أولى
تم البحث في الموقع فوجدنا في القرارات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
جدول رقم ( 9 )
أجر الاشتراك لعمال النقل البرى
مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/ 2009
سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى
60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك
هل التسوية تكون عن الأجر الشهري للتاريخ الذي ينتهي في 1985 ؟
وما هو الأجر الشهري لهذه الفترة ؟
منا الشكر ومن الله العطاء

الصياد 28-11-2011 05:15 PM

1 مرفق
مرفق جدول
1 - تدرج اجور الاشتراك لعمال النقل البري


ملاحظة :
نظام االتأمين على عمال النقل البري
بدأ 1/10/1980

وليد حامد 28-11-2011 05:35 PM

هل هناك قاعده معينه تتحكم فى مقدار زياده الاجر من سنه لاخرى بالنسبه لعمال النقل البرى بالتطبيق مثلا على سائق درجه اولى كيف تم تحديد تدرج اجره وفقا للجدول السابق


الصياد 28-11-2011 05:56 PM

راجع ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
======

مادة(1): الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي:

دسوقى 28-11-2011 07:04 PM

أستاذي الكريم
أشكرك جزيل الشكر
ولقد حملت الملف الذي أرسلته
وأرجوا أن تعذرني بخصوص مدة 11 سنة سائق
وهي فعلاً من نفس التاريخ الذي ذكرته سيادتك
والذي قبله كان قطاع عام
أعطاك الله كل ما تتمناه
وشكراً لمداخلة الأستاذ/ وليد حامد
ولنشاطه الدائم في المنتدى
حقاً أنت عضو ذهبي
أستاذي الكريم
أشكرك بوافر الشكر
أنا كنت من قبل راجعت ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
وهو يستفيد به مشتركين 2010
اكرر
لك الشكر الجزيل لحرصك الشديد
على توصيل أكبر قدر من معلومات
لكي استفيد ويستفيد معي الآخرين
جعل الله كل هذا المجهود في ميزان حسناتك
اللهم آمين

الصياد 28-11-2011 08:30 PM

بارك الله فيكم جميعا
ونسأل الله تعالي حسن القبول

وليد حامد 28-11-2011 09:10 PM

اشكر زميلى الفاضل صاحب السؤال
واتوجه بالملاحظات الاتيه للاستاذ/الصياد

1-ان تدرج الاجر حتى سنه 2001 لايسير بشكل منتظم لماذا ؟
2- ان الاجر الحكمى للسائق اعتبارا من سنه 2001 حتى 2016 تتراوح زيادته بين 3.5 جنيه اذا كانت نسبه العلاوه الخاصه التى تم ضمها الى الاجر الاساسى
10% و 5.25 جنيه اذا كانت نسبه العلاوه الخاصه التى تم ضمها الى الاجر الاساسى 15 % وتكون 7 اذا كانت نسبه العلاوه الخاصه التى تم ضمها الى الاجر الاساسى 20% وتكون 10.5 اذا كانت نسبه العلاوه الخاصه التى تم ضمها الى الاجر الاساسى 30 % وذلك على اعتبار ان الاجر الذى يتم حساب الزياده على اساسه 35 جنيه فهل هذا التفسير صحيح

الصياد 28-11-2011 11:34 PM

الاجابة علي أسئلتكم :
1 - وفقا لقرارات وزير التأمينات التي كانت تصدر في هذا الشأن
وهي موجودة ضمن القرارات الوزارية
ضمن التشريعات بالموقع
ويمكنك الرجوع اليها

2 - نعم هذا التفسير صحيح


الساعة الآن 06:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by