![]() |
هل يجوز التأمين علي فلاح صاحب حيازه زراعيه وفقا للقانون 108 لسنه 1976-نعم
سياده المستشار/ محمد حامد الصياد وهل يجوز التأمين علي فلاح صاحب حيازه زراعيه وفقا للقانون 108 لسنه 1976
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) . 4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً. 7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع . 9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 10 الأدباء والفنانون . 11 العمد والمشايخ . 12 المرشدون والأدلاء السياحيون . 13 الوكلاء التجاريون . 14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1) 15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1) 16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2) 17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون . |
جزاكم الله كل خير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 02:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by