![]() |
الدقهلية-شروط استحقاق الابن وحالات القطع لاتتضمن التجنيدالالزامي بالقانون112لسنة1980
السلام عليكم
بعد اذنك استاذ محمد كان في اختلاف اراء بين اساتذة المعاشات بخصوص عدم القطع من المعاش بالنسبه للابن في معاش 112 لو لم يتم 26 سنه و انتهي من التعليم و لكنه في فتره التجنيد الالزاميه هناك من قال يستمر في المعاش و اخرون قالوا لا يعتد بفترة التجنيد |
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا . 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين . 3 ـ البنت غير المتزوجة . وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية : 1 ـ وفاة المستحق . 2 ـ زواج الأرملة أو البنت . 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة . 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر . بناء عليه لا محل لموضوع التجنيد الالزامي في هذا القانون |
طيب لو ابن مستحق لسن 26 وتم تجنيده قبل اتمام السن ولكنه تم التامين عليه كسايق سياره اثناء تاديه التجنيد فما الوضع وهل يوقف معاشه وماهو الاجراء الصحيح التى يتم
|
يتم عرض سؤالك بكافة تفاصيله وتواريخه كاملة
|
مومن عليه توفى فى 21/12/2017 وعندما تم استيفاء المستندات المطلوبه من الورثه اتضح انه يوجد ابن حاصل ع موهل عالى ولم يتم السن القانونى لاستحقاق المعاش واتضح عند الكشف عليه خلال الشاشه انه تم التامين عليه فى قطاع السيارات قبل تاريخ الوفاه بشهور بسيطه فتم للتواصل معه فاخبارنا انه تم التامين عليه برخصه مهنيه فى الجيش كسائق قبل الوفاه فما هو الاجراء اللازم اتخاذه وهل يعتبر ذلك عمل ويعتبر غير مستحق وشكرا لحضرتك
|
يتم الاستيفاء وفقا لما تضمنته المداخلة
|
الساعة الآن 09:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by