![]() |
اضافةمادةالرفع للمؤمن عليه بعدسن الستين-ايقاف زيادةالمادة165وحالات استئناف صرفها
مؤمن عليه صاحب عمل له مدة تامينية 15 سنة وقدم طلب تسويه بعد شراء خمس سنوات وقام بتسوية المعاش في 9/2013 وصرف معاش صاحب عمل حتى التحق بعمل في1/1/2017 وتم التامين عليه قطاع 3 والغاء مادة الرفع من المعاش وبلغ سن الستين في 15/8/2017 ولكنه مستمر في العمل بعدها قدم طلب صرف تعويض دفعة واحدة وفي 29/3/2018 قدم استمارة 1 للتامين بعد السن تامين اصابات وتامين مرض ولكن لم يتم اعادة مادة الرفع للمعاش وبمراجعة المكتب المختص قالوا بانه لايمكن اضافة مادة الرفع لوجود مدة مفتوحةولابد من حذف المدة لاضافة مادة الرفع واعادة تسجيلها مرة اخرى ولكن الموظف المختص قال انه لايمكن حذف المدة من على الحاسب لان المؤمن عليه حصل استمارة التامين الصحي وبناءا عليه على حصل على بطاقة التامين الصحي وهي ميزة تم اضافتها بناءا على المدة الحالية المسجلة على الحاسب
الخلاصة : -مؤمن عليه صاحب عمل سوى معاش في 2013 وصرف معاش -اعاد التامين قطاع 3 في 1/1/2017 واصبح صاحب معاش وموظف وتم الغاء مادة الرفع -بلغ السن في 15/8/2017 -اعاد التامين في 29/3/2018 اصابات وتامين مرض - لم يتم اعادة مادة الرفع ارجو من سيادتكم توضيح الامر لنا |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (120) اعتبارا من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية : 1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 3- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 4- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980 وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (3،2،1) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الانتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافه الى الحدود الدنيا للمعاش وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه. ويراعى فى تحديد قيمه زياده المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى 1- تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه 2- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق على ان يستبعد منه ما يلى : ا – اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعى ب- المنحه المقرره للعاملين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998 3-فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً. 4- لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. 5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتاثيرها على الزيادات اللاحقه فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد ويستانف صرف الزياده وتاثيرها اول الشهر التالى لانتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تاريخ استحقاق المعاش عن المده الاخيره حسب الاحوال . ولا تستحق الزياده لحالات الاستحقاق الاتيه : أ- معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حالات الاستحقاق لمعاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه ب – المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه ج – صاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنه 2010 وتتحمل الخزانه العامه بقيمه هذه الزياده فى المعاشات بناء عليه طالما بلغ سن التقاعد يستأنف صرف الزيادة يراجع قطاع الحاسب الآلي برئاسة الصندوق لمعالجة هذا الأمر |
الساعة الآن 01:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by