![]() |
لماذا لايصرف تعويض مدة زائدة عن36 سنه بالمناطق النائيه-ولماذالاينتفع بها القطاع الخاص
استاذنا الفاضل الكريم تحية مباركة من عندالله
طبقا لاحكام المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي 79 لسنه 75 فقد نصت علي انه اذا زادت مدة الاشتراك عن 36 سنه او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصي للمعاش استحق المؤمن عليه تعويضا بنسبه 15% وقد استثني القانون بعض هذه المدة من المدة الزائدة مثال المدة الافتراضيه مادة 22 ومدد المادة 34 علي الرغم من انه مدد المدة 34 المشتراة قبل اول ستمبر 1975 يصرف له هذا التعويض كذلك المدد التي نصت عليها بعض القوانين باضافتها والسؤال لماذا لايصرف تعويض مدة زائدة عن مدد الخدمه في المحافظات النائيه واالني تحسب فيها سنه الخدمة بسنه وربع مدة زائدة هذا اولا اما السؤال الثاني فلماذا حدد المشرع مدد الخدمة في المناطق النائيه بسنه وربع لخدمة السنه الواحدة بتلك المناطق وفرق بها بين العاملين بالحكومة والقطاع العام وبين العاملين في القطاع الخاص اي ان المؤمن عليهم بالقطاع الخاص بتلك المناطق لا يستحقون تلك الميزة ارجو من سيادتك التوضيح وجزاك الله خيرا محمود احمد اسيوط |
أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة (26) ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية : 1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22). 2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34). 3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد. ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27). ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20). ثانيا : التشريعات الآتية الصادرة بشأن المناطق النائية الموجودة بالموقع لم تتضمن استحقاق تعويض المدة الزائدة عن الربع السنة المضافة للعاملين بالمناطق النائية (1) قانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان (2) القانون رقم 132 لسنة 1963 بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفى وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد (3) قانون رقم 30 لسنة 1978 فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات (4) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1243لسنة 1982 بشأن سريان أحكام كل من القانونين رقمى 90 لسنة 1961 ، 30 لسنة 1978 على العاملين بالواحات البحرية ومنطقة وادى النطرون ثالثا : التشريعات المشار اليها لم تتضمن العاملين بالقطاع الخاص رابعا : لمزيد بن التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الرابعة عشرة المناطق النائية |
| الساعة الآن 07:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by