![]() |
استفساربشان اجر الاشتراك- العمالةالمؤقتةبالجهة-قواعدوضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
هل يجوز صرف بدل وجبة للعاملين باليومية ويكون غير خاضع لخصم الاشتراكات بالضوابط الموجوده فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 84
هل يجوز ان يكون المنصرف فعليا اقل من الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى وتسدد الاشتراكات على الحد الادنى مثلا يتم صرف اساسى فقط بقيمة 250 ج وتسدد الاشتراكات على 500 ج |
نوافي بصورة عقد العمل
|
لا يوجد عقد معالى المستشار يتم التشغيل بموجب تقديم طلب التحاق بالعمل فقط
|
مطلوب لا ئحة تشغيل العمالة المؤقتة بالجهة
|
هو انا سالت على موضوع اللائحة كان الرد يكفى موافقة السلطة المختصة على استمارات الصرف فلا اعلم مدى صحة هذا الكلام
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C4%DE%CA%C9 وعنوانه استفسارعن عناصرالاجرالخاضعةللاشتراكات-تراجع جهةالعمل من خلال التفتيش لبيان مفردات كا والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C4%DE%CA%C9 وعنوانه نموذج97ماليةو134-غيرمتوافرين بالموقع-كتب دوريةالصندوق الحكومي للعمالةالمؤقتة والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C4%DE%CA%C9 وعنوانه النشرةالتذكيريةللوحدات الادارية-والجهات الحكوميةنسخةنوفمبر2014محدثةحتى اخرالتعديلات ا راجع ضمن التشريعات بالموقع قرار وزير التنمية الادارية رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 3 لسنة 2010 |
الساعة الآن 12:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by