منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   معاش الوفاة-حساب معاش الوفاة المنهية للخدمة-المدة الإفتراضية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=14801)

ايمن حسين 05-06-2018 04:55 PM

معاش الوفاة-حساب معاش الوفاة المنهية للخدمة-المدة الإفتراضية
 
سلام الله عليك معالي المستشار ورحمته وبركاته
ارجو التكرم بالافادة هل في حالة وفاة مؤمن عليه عن مدة عمل تجاوزت الثلاثين عام هل يتم حساب المعاش بضرب متوسط الاجر في 65% ام يكون متوسط الاجر في المدة في 1÷45
وتفضل بقبول فائق التقدير والاحترام

mahmoud48 06-06-2018 12:25 AM

طريقه حساب معاش الوفاة او العجز اثناء الحدمة
 
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي

ارجو التكرم بالافادة هل في حالة وفاة مؤمن عليه عن مدة عمل تجاوزت الثلاثين عام هل يتم حساب المعاش بضرب متوسط الاجر في 65% ام يكون متوسط الاجر في المدة في 1÷45 ونجيب

ليس كل معاشات الوفاة او العجز اثناء الخدمة او خلال سنه من ترك الخدمة طريقه تسويتها متوسط الاجر مضروب في 65% ولكن القاعدة طبقا للقانون 79 لسنة1975 مادة 20 ونصها مادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءار من الأجر المنصةوص عليةه
فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التامين
ويسوى المعاش لتوافر الحالةة المنصوص عليها في البند 5 مةن المادة 18 )المعةاش
) المبكر( بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علية المحدد بالجدول رقمم ) 9
المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرؾ الحقوق التامنيه

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى
ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية) 1 () 2 ) :
-1 المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذار لها بتسويتها على غير الأجر
المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى ) 100 %( من أجر إشتراك المإمن
عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.) 3 )
-2 المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ) 18 ( فيكون حدها الأقصى
%100 ( من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. (

) 22
تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التامين لتقدير المعاش المستحق وفقار للبندين
3 و 4( من المةادة ) 18 ( مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد علي المدة الباقيةة لبلوغ (
المؤمن عليه السن المنصةوص عليهةا بالبنةد ) 1( مةن المادة المذكوره وإذا كةان المعةاش
يقل بعةد إضةافة هةذه المةدة عةن 50 % مةن الأجةر الةذى سةوى علةى أساسةه رفةا إلةى هةذا
القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصؾ الفرق بينه وبين الحد الأقصى
.) المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ) 20
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرؾ المعاش المستحق وفقار للحالتين رقمى
5( من المادة ) 18 ( ل بوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلبل سنة من تاريخ انتهاء 2 (
الخدمة بشرط ألا يكون المإمن عليه قد بلػ السن المنصوص عليها بالبند ) 1( من المادة

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على ) 80 %( من الحد
الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق

ونصت المادة 22 من القانون 79 لسنه 1975 ونصها علي الاتي

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التامين لتقدير المعاش المستحق وفقار للبندين
3 و 4( من المةادة ) 18 ( مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد علي المدة الباقيةة لبلوغ (
المؤمن عليه السن المنصةوص عليهةا بالبنةد ) 1( مةن المادة المذكوره وإذا كةان المعةاش
يقل بعةد إضةافة هةذه المةدة عةن 50 % مةن الأجةر الةذى سةوى علةى أساسةه رفةا إلةى هةذا
القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى
.) المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ) 20
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقار للحالتين رقمى 2 و5
( من المادة ) 18 لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء 2 (
الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند 1 ن المادة المذكورة في تاريخ ثبتوت العجز او وقوع الوفاة

وارجو الرجوع للمادة 116 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنة 2007

كما ارجو الرجوع الي منتدي اوالاطلاع علي الكتاب الاول لاستاذنا محمد بك الصياد معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش النسبي 65% في حاىن الوفاة لمن خدمتهم اقل من 22 ونصف يمثل خدمة فعليه لمؤمن عليه خدمته 29 سنه و3 شهور لانه طبقا للمادة المشار اليها مؤمن عليه خدمته سنه وتوفي فان معاشه يحسب معاش نسبي 65% ولكن نفس المؤمن توفي ومدة خدمته 30 سنه هل يسوي معاش الوفاة بنسبه 65% بالطبع لا فانه يحسب معاش الثاتي معاش مدة ويضاف اليها 3 سنوات افتراضيه او المدة المتبقيه لبلوغه السن ثم يسحب له معاش بحد اقصي 80% من متوسطه والفرق بين الحد الاقصي 80% ومعاش المدة المضاف اليه المدة الافتراضيه الفرق بيتهما الناتج ناخذ نصف الفرق فانه لو كان الفرق بين المعاشين 120 جنيه مثالا ناخذ نصفها وتضاف علي مع معاش المدة (60)

وبالتالي ليس كل معاشات الوفاة والعجز تحسب بنسبة 65% ولكن يجب الاطلاع علي ما اشارنا عليه من مواد والرجوع للكتاب الاول للاستاذ محمد الصياد وهو كتاب محدث علي اخر التعديلات في حساب معاش تامين الشيخوخة والوفاة

محمود احمد اسيوط



mahmoud48 06-06-2018 12:43 AM

معاش وفاة عن مدة خدمة 30سنة
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
ايضاح واستكمال للرد فلو أن مؤمن عليه كما أشارت توفي ومدة خدمته تجاوزت الثلاثين عاما فبحسب معاشه معاش مدة مع اضافة 3سنوات افتراضية علي مدة الخدمة الفعلية أو المدة المتبقيه لبلوغه سن الستين مع عدم تجاوز المعاش الحد الاقصى (٨٠%) المعاش
ولا يحسب في تلك المعاش بنسبة٦٥%
محمود احمد اسيوط

الصياد 06-06-2018 04:21 PM

بارك الله فيكم

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (116)
يسوي المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
............. 12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى
(الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
6 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .

ايمن حسين 07-06-2018 11:43 AM

معاش الوفاة
 
كل الشكر والتقدير للاستاذ الكريم محمود احمد

سيادة المستشار انى احبك في الله
و في هذه الايام المباركة اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل عمل حضرتك هذا في ميزان حسناتك ويضاعفه لك انه ولي ذلك والقادر عليه

الصياد 07-06-2018 12:12 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

ايمن حسين 28-08-2018 02:13 PM

معاش الوفاة
 
كل عام ومعاليك وجميع الاعضاء المحترمين بكل خير
محتاج شرح عن المدة الافتراضية التى تضاف في حالة الوفاة من حيث مدتها وهل لها حد اقصي وحد ادنى ومتى يتم اضافتها
وجزاكم الله خيرا

الصياد 28-08-2018 03:33 PM

المدة الإفتراضية :
تضاف 3 سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل

فى حالات :
- العجز الجزئى المنهى للخدمة
- العجز الكامل المنهى للخدمة
- الوفاة المنهىة للخدمة
- العجز الكامل خلال سنة من ترك الخدمة
- الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة

ايمن حسين 06-09-2018 02:01 PM

معاش الوفاة
 
شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا

الصياد 06-09-2018 11:08 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 12:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by