![]() |
قراراعتبارمديوينةالعامل التأمينيةبمثابةقرض-مادة28من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
أستأذنكم في رقم وسنة قرار وزير التأمينات الوارد بالمادة 131 و الخاص باعتبار المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض . عندما يكون عقد العمل موقوفا لسبب ما أو عدم كفاية الأجر ؟ جزاكم الله خيرا . |
تم العثور علي القرار المنشود قرار رقم 208 لسنة 1977 م رقم ( 26 ) . شكرا لكم . |
المادة 133 وليس المادة 131 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (28) يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى. ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل. كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ. |
جزاكم الله خير الجزاء
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by