![]() |
عدم الاشتراك فى التأمين الصحى ؟ - لا علاقة له بالتصريح للمنشأة بالعلاج للمصاب
السلام عليكم
شركه قابضه تابعه لأحد الوزارات ، بدأت نشاطها منذ عدة سنوات ، ولم يتم الاشتراك فى التـامين الصحى منذ بداية النشاط لأن الشركه تقوم بعلاج العاملين بها على نفقتها ولكن هناك أنتظام فى سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعيه ومنها اشتراك خاص بإصابة العمل السؤال أستاذنا : كيف يمكن للشركه تطبيق نظام إصابة العمل المنصوص عليه فى قرار وزير الماليه رقم 544 لسنة 2007 ؟ هل يستلزم ذلك الاشتراك بأثررجعى فى التأمين الصحى ؟ مع خالص الشكر والتقدير |
ماذا تقصد بسؤالك ؟
تطبيق نظام إصابة العمل المنصوص عليه فى قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007 ؟ هل يستلزم ذلك الاشتراك بأثررجعى فى التأمين الصحى ؟ |
شكرا استاذنا الكبير على سرعة الرد
عفوا استاذنا أقصد القرار 554 أقصد ان يتمكن صاحب العمل (الشركه) من علاج حالات إصابات العمل للعاملين لديه طبقا للباب الثالث -الماده 21 من القرار المشار إليه الخاص بتـامين إصابات العمل أى : إما أن تحصل الشركه على تصريح من الهيئه العامه للتأمين الصحى يجيز لها علاج حالات إصابات العمل على نفقة الشركه والاستفاده من قرار رئيس مجلس إداره التأمين الصحى رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئه بتحصيل قيمة 1% من أجور العاملين بالمنشأت المصرح لها بعلاج العاملين لديها والمعدل بالقرار 180 لسنة 1987 أو تقوم بعلاج حالات إصابة العمل بمراكز إصابة العمل التابعه للتأمين الصحى وسداد 4% رسوم الاشتراك مع خالص الشكر لسيادتكم |
فى إنتظار نصيحة أستاذنا الكبير
هل يستلزم الاشتراك فى التأمين الصحى بأثر رجعى ، أم أن اشتراك إصابة العمل الذى يتم سداده فى التأمينات الاجتماعيه منذ بدايه النشاط يكفى ؟ مع خالص الشكر |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (20) 1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة. 2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. 3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1). وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن. كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59). 2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، 3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع. على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة. ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً. والتصريح للمنشأة بعلاج المصاب لا علاقة له بخضوع المنشأة لتأمين المرض من عدمه أو بالتصريح بالعلاج الخاص بتأمين المرض الذي تضمنته المادة 21 من القرار المشار اليه مادة(21) 1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل. (ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى : 1) 3% للعلاج والرعاية الطبية. 2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى : · تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم. · يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى. 2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية. 3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم. 4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981. لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثامن : الاشتراكات 3- تخفيض الاشتراكات: |
شكرا استاذنا على الرد
1- أفهم من كلام سيادتكم أن الشركه موقفها سليم فيما يخص عدم سداد إشتراك تأمين المرض للهيئه العامه للتأمين الصحى منذ بداية النشاط لأنها تعالج المرضى على نفقتها ؟ ولا يوجد غرامات عليها ؟ 2- وهل اشتراك تأمين إصابة العمل الذى يُسدد بإنتظام للتأمينات الاجتماعيه يكفل للشركه علاج مصابيها بمراكز إصابة العمل التابعه للتأمين الصحى ؟ وكذا العرض على لجان العجز الاصابى وتوصيف الاعمال ؟ 3- وإذا كانت الاجابه نعم ، هل تستطيع الشركه التقدم بطلب للتأمين الصحى للسماح لها بعلاج المصابين على نفقة الشركه والاستفاده من هذا النص الموجود فى الماده 20 من القرار 554 اقتباس:
|
1 - نعم
2 - نعم 3 - نعم |
بارك الله فيكم أستاذنا القدير
مع خالص دعواتى بدوام الصحه والعافيه |
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
| الساعة الآن 09:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by