منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التحاق صاحب معاش عجز جزئي بالعمل مرة اخري بذات المنشأة-وأثره علي قرار اللجنة الخماسية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1496)

ايمن حسين 08-12-2011 09:10 AM

التحاق صاحب معاش عجز جزئي بالعمل مرة اخري بذات المنشأة-وأثره علي قرار اللجنة الخماسية
 
استاذنا الكريم
هل يحق لصاحب معاش عن عجز اصابي منهي للعمل العودة لنفس الشركة او المنشأة الاخيرة في حالة وجود مهنة مناسبة لحالته وهل يتم التأمين عليه تأمينا شاملا ؟
وتفضل سيادتكم بقبول فائق الاحترام
كان العجز عجز جزئي مستديم والمهنة اثناء العجز فنى وسيعود الي اعمال كتابية

wwss63 09-12-2011 04:11 AM

(عجز كامل اصابى ام عجز جزئى اصابى)

الصياد 09-12-2011 04:52 PM

شكرا لمداخلتكم

مع بيان العمل في تاريخ ثبوت العجز
والعمل الذي يعود اليه

ايمن حسين 10-12-2011 03:18 PM

اضافة بيانات
 
العجز كان عجز جزئي والمهنة اثناء العجز فنى وسيعود الي مهنة اعمال كتابية

الصياد 10-12-2011 05:46 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (105)

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.

مادة (107)

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.



وعلي ذلك فان عودة العامل للعمل في ذات المنشأة يعني توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل
مما يعني عدم سلامة البيانات التي تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من جانب صاحب العمل
ويتطلب الأمر العرض علي رئاسة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب


صلاح محمد حسن 22-09-2012 08:43 PM

لا يوجد عمل اخر والعودة لذات المهنة

الصياد 23-09-2012 12:16 PM

يتم العرض علي رئاسة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب

amedgamal3 24-02-2015 11:27 AM

ذهبت الى رئاسة الصندوق-الشئون القانونية
 

السلام عليكم سيادة المستشار

تفضلتم سيادتكم بالرد على هذه المداخلة والمداخلة فى الرابط اعلاة بذكر "عودة العامل للعمل في ذات المنشأة يعني توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل "
لكن كيف يكون صاحب العمل قد قدم بيانات خاطئة او كاذبة اذا عاد العامل لنفس العمل كما قال احد الاخوة فى المداخلة #6 .هذا يؤكد ان صاحب العمل صادق فى عدم وجود الا نفس العمل السابق ولم يقدم بيانات كاذبة
----لكن أظن انه لايمكن التأمين علية لان الجهة الطبية لن توافق مطلقا ان تتحمل مسئولية تناقى العمل مع الحالة الصحية للمؤمن علية لامكانية حدوث مكروه للعامل----
لكن لن يؤثر على صحة قرار اللجنة (المبنى على عدم اللياقة الطبية وعدم وجود عمل اخر غيرالسابق وكلا الامرين صحيح )لأن صاحب العمل لم يزيف الحقيقة والجهة الطبية ايضا لم تخالف اللوائح.
لاحظ سيدى ان كثير من المهن تكون اللائحة الطبية تنص ان العامل غير لائق لهذه المهنة بينما يستطيع العامل ان يتحامل على نفسة ويقوم بالعمل او ان يؤدى العمل بكفاءة غير كاملة-انها الضرورة.

ذهبت الى الادارة المركزية للشئون القانونية بميدان لاظوغلى-الدور الثالث- و اكدو لى عدم تأثير العمل يومى او موسمى مع صحة قرار اللجنة و أن هذة الحالة قائمة بالفعل .
اضاف لى احد محامى الفتوى والتشريع بأنه يفضل الفصل الزمنى بين العودة لممارسة اى عمل مع الشركة لدرء اى شبهة .
سيادة المستشار اخشى ان يكون هذا تعقيب على سيادتكم ولكن فقط اردت الوصول الى حقيقة الامر .
بارك الله لنا فيكم

الصياد 26-02-2015 03:48 PM

من المفترض
ان يكون العرض كتابة متضمنا كافة التفاصيل الخاصة بالحالة
مؤيدة بالتواريخ

وان يكون الرد كتابة مستندا الي التشريعات المتعلقة بالموضوع
راجع المداخلة 5


الساعة الآن 04:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by