منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مكتب الابرهيميه منطقة الشرقيه-ضوابط تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقاللقانون 108/76 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1502)

احمد 09-12-2011 08:18 PM

مكتب الابرهيميه منطقة الشرقيه-ضوابط تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقاللقانون 108/76
 
سيدي الفاضل

تحيه طيبه وبعد

تقدم الينا مواطن بأوراق صرف معاش مبكر . التحق بالعمل في الحكومه (ضريبة المبيعات) لمدة شهر في الفتره من 14/10/1993 وحتي 13/11/1993بأجر أساسي 125 جنيه وأجر متغير 52,10
ثم ترك العمل بالحكومه وقام بفتح منشأه تحت القانون 108 لسنة 76
وكان تدرج الاجر كالتالي

سنة 96 الاجر 50 جنيه
من 1/7/2001 الاجر 100جنيه
من 1/7/2006 الاجر 125 جنيه
نرجو من سيادتكم افادتنا عما اذا كان سيتم رفع الاجر اعتبارا من اشتراكه كصاحب عمل ليساوي اجر قانون 79 لسنة 75

ام نقوم بتسوية الملف علي الاجور الوارده في المدد السابقه

نرجو من سيادتكم الافاده بما سيتم اتخاذه من قرار لتسوية هذا الملف

ولسيادتكم وافر الشكر وخالص التقدير
احمد صاح مجاهد
مكتب الابراهيميه ـ منطقة الشرقيه

الصياد 09-12-2011 11:57 PM

يراعي في تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
السابق خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ألا تقل فئة الاشتراك عن :

60 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001
100 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001

احمد 10-12-2011 02:28 AM

شكرا جزيلا
 
أتمني من الله العلي القدير ان يجعلك ممن قال فيهم رسوله الكريم

(إنّ لله خلقا من عباده خلقهم لقضاء حوائج النّاس ، يفزع النّاس إليهم فى حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة )

الصياد 10-12-2011 02:05 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

وليد حامد 08-01-2012 05:34 PM

حاله عمليه
مؤمن عليه بالقطاع العام انتهت خدمته فى 1993/10/24 وكان اخر اجر اساسى 90.25 واجر متغير 179.45
ثم تم التامين عليه سائق عن الفتره من 1993/10/25 حتى 1995/716 باجر 65 درجه الرخصه ثانيه
ثم تم التامين عليه صاحب عمل اعتبارا من 1997/7/17 حتى 1998/11/28 بفئه اشتراك 50 جنيه
ونتسائل عن
1-هل يتم حساب نسبه ال 60 % من الاجر الحكمى كسائق ام من اجمالى اجره بالقطاع العام
2- تم التامين على نفس الشخص سائق من 1998/11/29 حتى 1999/12/3 باجر 105 جنيه درجه الرخصه ثانيه
ثم صاحب عمل من 1999/12/4 حتى 2001/10/31 بفئه اشتراك 100 جنيه ثم 125 من 2001/7/1
هل فئه الاشتراك هنا تم تحديدها على نحو صحيح وما مدى ارتباطها بفئه الاشتراك المحدده فى السؤال الاول

mahmoud48 08-01-2012 07:23 PM

لي مداخلة لوسمح اسناذنا والزميل الفا ضل
 
لواذن لي استاذنا طالما انه تم التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنه 76 قبل سريان القانون
19 لسنه 2001 من 1/7/2001 وتعديل المادة 10 من 108 فانه يتم تطبيق المادة 10 قبل
التعديل علي اساس ان تكن فئه الاشتراك بما لايقل عن 60% من مدة اشتراكه الاخيرة في
القانون 79 لسنه 75 وهي مدة القرار الوزاري رقم 184 لسنه 80 وتعديله في وقت الاشتراك 48لسنه 92 اجره الحكمي 65 جنيه تكون فئة الاشتراك التاليه هي 50 جنيه صحيحه
ثم لماذا يا اخي يشترك 108 لسنه 76 اذا كانت رخصته ساريه حيث نص المادة 7 ق 108
نصها عدم سريان القانون علي المنتفعين بقانون التامين الاجتماعي 79 لسنه 75 فهو معفي
لحين انتهاء رخصه القيادة وعد تجديدها

الصياد 09-01-2012 03:22 PM

شكرا لمداخلتكم

الجزء الأول من المداخلة صحيح
حيث يتم الاعتماد علي اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975


الجزء الثاني من المداخلة
لماذا يتم التأمين علي السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 بدلا من القانون 79 لسنة 1975 ( نظام التأمين علي السائقين ) ؟
للاجابة علي هذا السؤال :



السائق المهني ولا يمتلك سيارة فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا لنظام السيارات
فاذا ما امتلك سيارة فانه يصبح عاملا برخصة القيادة لحساب نفسه وليس لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
هذا اذا كانت رخصة القيادة التي يحملها تسمح له بقيادة هذه السيارة
ويتم التأشير علي رخصة السيارة لايقودها الا مالكها

أما اذا لم تكن رخصة القيادة التي يحملها لاتتيح له قيادة السيارة التي يملكها
فانه يظل خاضعا للتأمين وفقا لنظام السيارات باعتباره يعمل بها لحساب الغير
ويلتزم بأداء حصته عن سائق بالنسبة للسيارة التي يملكها
ولا يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976

وليد حامد 09-01-2012 03:32 PM

ورد بمداخله الزميل ان الاشتراك وفقا للقانون 1976/108 غير صحيح نظرا لان رخصه القياده كانت ساريه واعتقد ان هذا غير صحيح

الصياد 09-01-2012 03:40 PM

راجع المداخلة رقم 7

وليد حامد 09-01-2012 03:53 PM

بافتراض ان السائق المهنى اصبح صاحب منشاه (ليست سياره) هل يؤمن عليه عامل ام صاحب عمل


الساعة الآن 01:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by