منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   افادة-أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-كم مرة-المرةالواحدة-هل تجزء-من يتحمل التأمينات ال (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=15190)

مصطفى مختار 02-07-2018 05:43 PM

افادة-أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-كم مرة-المرةالواحدة-هل تجزء-من يتحمل التأمينات ال
 
السيد الأستاذ الدكتور / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد،،،
برجاء من سيادتكم افادتنا بخصوص إجازة رعاية الطفل في قانون العمل الموحد 12/2003 للقطاع الخاص من حيث
1. عدد المرات خلال مدة الخدمة.
2. مدة المرة الواحدة وهل يمكن تجزئتها.
3. في حالة تجزئة المرة الأولى ، ما هو الفاصل الزمني بين كل مرة.
3. هل تقوم العاملة الحاصة على إجازة رعاية الطفل بتحمل الحصة التأمينية كاملة.
5. هل يجوز للعامل لمن امضى مدة تأمينية اكثر من 120 شهر وبلوغه سن المعاش الإبقاء عليه بالعمل مع إبقاء التأمين الاجتماعي عليه.
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير واشكر سيادتكم على الإفادة من معاليكم

الصياد 05-07-2018 05:47 PM

1. عدد المرات خلال مدة الخدمة.
مرتين

2. مدة المرة الواحدة وهل يمكن تجزئتها.
حد أقصي سنتين في المرة الواحدة - تجزئتها يرجع بشأنها للائحة جهة العمل

3. في حالة تجزئة المرة الأولى ، ما هو الفاصل الزمني بين كل مرة.
يرجع بشأنها للائحة جهة العمل

3. هل تقوم العاملة الحاصة على إجازة رعاية الطفل بتحمل الحصة التأمينية كاملة.
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%E6%E3%ED%C9
وعنوانه
فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص

5. هل يجوز للعامل لمن امضى مدة تأمينية اكثر من 120 شهر وبلوغه سن المعاش الإبقاء عليه بالعمل مع إبقاء التأمين الاجتماعي عليه.
يرسل كموضوع مستقل


الساعة الآن 07:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by