منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيفية حساب معاش-اصابة عمل عامل مقاولات غيرمشترك- هل يتحمل المقاول القيمة الرأسمالية ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1526)

amourman 12-12-2011 03:30 PM

كيفية حساب معاش-اصابة عمل عامل مقاولات غيرمشترك- هل يتحمل المقاول القيمة الرأسمالية ؟
 
كيف يتم حساب معاش عمال المقاولات غير المهاريين وغير المؤمن عليهم (الحد الأدنى للأجور) فى ضوء المادة 71 من قانون التأمينات بعد تعديلها بالقانون 107 لسنة 1984

وهل يختلف الحساب لو كان تاريخ الوفاة فى 12/9/2007 بعد صدور التعديل بالقانون رقم 153 لسنة 2006
برجاء إعطائى شرح وافى لهذه المسألة وبالأخص الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والزيادة 5% المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 51

وهل تستحق قيمة رأسمالية عن المعاش فى حالة عدم التأمين على عامل المقاولات أم تخصم من المبالغ المسددة عن العملية وفق القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007

برجاء التوضيح بمثال رقمى إن أمكن
وجزاكم الله خيراً

الصياد 12-12-2011 05:28 PM

أرجو موافاتي بتفاصيل الحالة التي يدور سؤالك حولها
بيانات كاملة عنها والظروف والملابسات الخاصة بها
حتي تكون الاجابة في اطارها

amourman 12-12-2011 09:32 PM

دعوتين قضائيتن لصرف معاش إصابى أدى للوفاة
كل دعوى لعامل خرسانة عادى غير مؤمن عليه وطبعاً غير مهارى
الأولى الحادث الذى أدى للوفاة كان فى 23/6/2004
والثانى الحادث الذى أدى للوفاة كان فى 17/9/2006
وعلى حد علمى طالما غير مهارى فيكون الأجر وفقاً للحد الأدنى للأجور
وعلاقة العمل ثابتة من محاضر الشرطة المثبتة للوفاة
لكن مفيش تأمين على العمال
فكيف يتم حساب المعاش للحالتين
وهل تستحق على المقاول قيمة رأسمالية أم لا بسبب القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والوارد فى المادة 201 منه أنه يتم سداد مبالغ لحساب التأمينيات وفق الجدول 8 المرفق بالقرار
مع وافر الشكر للاهتمام

الصياد 13-12-2011 09:16 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (125)

تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

مادة (198)


تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.


مادة (203)


على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.

وعلي ذلك فانه
لامجال لتحميل المقاول بالالتزامات المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 150 السابق بيانها
حيث أن المقاول غير مسئول عن الاشتراك عن عامل المقاولات

أما عن تحديد مستحقات العامل في الحالتين المشار اليهما
فانها تنحصر في المعاش والتعويض الاضافي
ويتم حسابهما علي أساس الحد الأدني لأجر الاشتراك باعتبارهما عمالة عادية
وبمراعاة قواعد الحساب بالنسبة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
مع مراعاة الجمع بين معاش الاصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في حدود الجمع المعمول بها قبل 24/12/2006
والجمع بينهما بدون حدود اعتبارا من 24/12/2006
كما بستحق زيادة 5% المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 51



لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الثالث



معاش وتعويض

تأمين اصابات العمل


الباب الثانى


الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة


عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة


عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة





وليد حامد 16-12-2011 05:50 PM

ملاحظه "اذا كانت مده الاشتراك فى التامين اقل من 3 شهور متصله يستحق العامل معاش اصابى فقط ولا يستحق معاش وفاه طبيعيه "

الصياد 16-12-2011 09:35 PM

حالات العجز والوفاة
المنهية للخدمة
وخلال سنة من ترك الخدمة
مستثناة من شرط 3 شهور متصلة أو ستة أشهر متقطعة
لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئةالقومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

المنياوى 01-12-2013 07:54 PM

عمال مقاولات مشتركون لدى التامينات قطاع (4) التحقوا لدى شركة مقاولات تقوم بانشاء قناطر جديده سوف تستمر لمدة 5سنوات لانشاء هذا المشروع قامت الشركه بتحرير عقود عمل لهولاء العمال لمدة 6 شهور.... محدد فى العقد ( المهنه والاجر والمدة) تقوم الشركة ايضا بعمل فيزا كارت لهم للصرف من البنك شهريا ...هل يجب على الشركه تحرير س1 لهولاء العمال وبالتالى تحويل اشتراكهم لدى التامينات من النوعى الى النمطى ... واذا لم تقم الشركة بذلك هل من حق العمال ان يتقدموا بشكوى لحفظ حقهم فى ذلك .... وما الذى يجب عمله من قبل مفتشى مكتب التامينات النمطى هل يطلب من الشركه الاطلاع على كشوف المرتبات والحضور والانصراف لهولاء العمال الذى يحملون بطاقة اشتراك عمال مقاولات ويلزم الشركه بتحرير س1 لهم وخضوعهم بقطاع( 3 )

الصياد 01-12-2013 11:32 PM

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.


ثانيا : تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأميات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.




ثالثا : طالما قامت الشركه بتحرير عقود عمل لهؤلاء العمال لمدة 6 شهور.... محدد فى العقد ( المهنه والاجر والمدة)
يجب على الشركه تحرير س1 لهولاء العمال وبالتالى تحويل اشتراكهم لدى التامينات من النوعى الى النمطى ...
واذا لم تقم الشركة بذلك من حق العمال ان يتقدموا بشكوى إلي مكتب التأمين الاجتماعي المختص لحفظ حقهم فى ذلك ....

المنياوى 04-03-2014 05:24 PM

يقول مدير شئون العاملين فى الشركه انه سأل المستشار القانونى للشركه وعرض عليه راى حضرتك فرد عليه وقال هذا الكلام غير صحيح واحنا ماشيين صح ولا تأخذ بهذ الكلام لانه لايستند لدليل قانونى وان شركات المقاولات معظمها لاتقوم بالتأمين على عمال المقاولات الذبن لهم بطاقة تأمين مقاولات من التأمينات

الصياد 07-03-2014 12:01 AM

أعتقد كان من الواجب عليك :mad:
أن تسأل من أبلغك هذا ما هو السند التشريعي لما قال به المستشار القانوني المذكور
خاصة وأنني قد ذكرت المصادر التشريعية التي استندت إليها في المداخلة رقم 8

ومن العيب عليك أيضا أن تردد كلام شخص ما :mad:
" وعرض عليه راى حضرتك فرد عليه وقال هذا الكلام غير صحيح واحنا ماشيين صح ولا تأخذ بهذ الكلام لانه لايستند لدليل قانونى "

وأكرر ما تضمنته مداخلتي المشار إليها :
ثالثا : طالما قامت الشركه بتحرير عقود عمل لهؤلاء العمال لمدة 6 شهور.... محدد فى العقد ( المهنه والاجر والمدة)
يجب على الشركه تحرير س1 لهولاء العمال وبالتالى تحويل اشتراكهم لدى التامينات من النوعى الى النمطى ...
واذا لم تقم الشركة بذلك من حق العمال ان يتقدموا بشكوى إلي مكتب التأمين الاجتماعي المختص لحفظ حقهم فى ذلك ....


الساعة الآن 03:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by