![]() |
استفساربشان اجازةالوضع-قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين
هل يجوز للعمالة الدائمة بالاجر اليومى ان تحصل اجازة وضع باجر كامل علما بان الجهة حكومية
|
ما هو قانون التوظف الخاص بهذه العمالة ؟
|
هى تعمل فى احد الصناديق الخاصة التابعة لاحد الوزارات والوزارة نفسها خاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع العلم ان لائحة الصندوق خلت من اى نص بخصوص الاجازات
|
تطبق أحكام القانون الخاضعة له
كما تراعي أحكام قانون التأمين الاجتماعي |
المشكلة يا دكتور ان قانون الحدمة المدنية غير مطبق عليها لان لا تشغل درجة دائمة هل فى الحالة ده تستحق تعويض الاجر بنسبة 75 % وفقا لنص المادة 79 من قانون التامين الاجتماعى ومن الذى تتحمل هذا الاجر جهة العمل ام التامينات ومدة اجازة الوضع تكون 3 ام 4 اشهر واسف للاطالة
|
نعم يجوز وذلك طبقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ظ،ظ¢ لسنة ظ،ظ©ظ©ظ¦ والمعدل بالقانون رقم ظ،ظ¢ظ¦ لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨
حيث أن قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . |
المشكلة يا دكتور انه لا يوجد تعاقد ده عمالة بالاجر اليومى بدون عقد
|
راجع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
|
الساعة الآن 07:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by