منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحصول علي معاش لمهندس حر-يراعى بشأن قيدالمستحقين بالنقابات المهنيةمايلي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=15415)

ISel 26-07-2018 06:04 PM

الحصول علي معاش لمهندس حر-يراعى بشأن قيدالمستحقين بالنقابات المهنيةمايلي
 
السلام عليكم
مهنتي المقيدة ببطاقة الرقم القومى مهندس حر و اصرف معاش عن والدي من اربع أعوام و فوجئت من شهرين لإيقاف المعاش و بالتوجه لمكتب التأمينات و المعاشات طالبوا بأستكمال اوراق جديده و هي إفادة من النقابة بعدم وجود سجل هندسي و إفادة من الضرائب بعدم وجود سجل ضريبي
اكملت الاوراق و تم تسليمها ولم يتم صرف المعاش فتوجهت مرة أخري للمكتب فطالبوا بصورة جديدة من بطاقة الرقم القومي و عندما سلمتها تم اخباري بأني لن أصرف المعاش لأن المهنة مهندسة حرة
مع علمي بوجود تعليمات باستحقاقي لصرف المعاش و لكن الموظفين يصرون علي تعطيلي و اريد ان اقوم بإجراء قانوني لاستعادة معاشي وإلزام المكتب باتباع التعليمات و القوانين فما هي الاجراءات التي يمكنني اتخاذها و أين يمكنني الشكوي حيث أنه تم ايقاف معاشي مرتان خلال عام واحد وانا في عذاب في التعامل مع موظفي المكتب

الصياد 27-07-2018 10:33 PM

مطلوب صورة من المستندات التي تقدمتي بها للمكتب

ISel 28-07-2018 10:57 AM

ارسال نسخة من الاوراق
 
شكرا جزيلا للاهتمام
ارسلت نسخة من الاوراق الي البريد الالكتروني الموجود في توقيع حضرتك

الصياد 28-07-2018 02:10 PM

ترفق نسخة علي المنتديات مع طمس الاسم

ISel 28-07-2018 08:20 PM

صورة من المستندات
 
2 مرفق
مرفق صورة من المستندات مطموس فيها الاسم
شكرا جزيلا للاهتمام

الصياد 29-07-2018 02:18 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=14598
وعنوانه
منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش

تضمنت صفحة41 و 42 منه
يراعى بشأن:- قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يلي
أولاً:- النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

ثانياً:- النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
1- إذا كان قانون النقابة يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، وعلى من يعتزل المهنة تقديم ما يفيد انتهاء عضويته بالنقابة.
2- إذا كان قانون النقابة لا يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة قرينة على مزاولة المهنة تقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى.
ثالثا:- لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.


يتم مراجعة المكتب المختص
في ضوء ما تقدم بيانه والمستندات المرفقة


الساعة الآن 05:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by