منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربخصوص الابنةالمتوفاةو التأمينات-الاجراءات-توزيع الحقوق -دخل العامل العادي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=15812)

raofe 02-09-2018 11:06 PM

استفساربخصوص الابنةالمتوفاةو التأمينات-الاجراءات-توزيع الحقوق -دخل العامل العادي
 
لي قريب توفت ابنته و كانت موظفة بإحدى الجهات الحكومية ومتزوجة ولديها ولدين قصر


و أمها موظفة حكومية و أبيها ليس لديه عمل !!



هل لأمها معاش منها؟
هل لأبيها معاش منها ؟؟


هل للأب أو للأم نصيب مما يسمى بالخارجة ؟؟




و ما هي الإجراءات اللازمة ؟؟


شكرا

الصياد 03-09-2018 06:41 PM

أبيها ليس لديه عمل
ما مصدر دخله ؟

raofe 03-09-2018 10:26 PM

ابوها يعمل حر باليومية ايام يجد عمل وأخرى لا يجد لكن غير مؤمن عليه ولا يوجد ليه وظيفه ثابته في اي قطاع "خاص أو عام"

الصياد 05-09-2018 11:00 PM

يعمل بأحر باليومية
ما هو العمل وفقا لبطاقة الرقم القومي

raofe 08-09-2018 09:37 PM

مكتوبه عامل عادي

الصياد 09-09-2018 03:05 PM

العامل العادي يخضع تأمينيا لنظام التأمين الاجتماعي
إما باعتباره من عمال المقاولات أو من العمالة غير المنتظمة

تضمن المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
الباب الأول:الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.
الفصل الأول: قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش.
المبحث الخامس:مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي.
المطلب الأول : الدخل من العمل لدى الغير
5. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي:
د. بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات - المخابز) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
ﻫ . بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.

بناء علي ذلك يكون الدخل الصافي من العمل الذي يراعي في تطبيق حدود الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من العمل لدى الغير بالنسبة لكل من العامل العادي من عمال المقاولات ، والعامل العادي الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 / 2018:
= 625 جنيها يخصم منه حصته في اشتراكات التامين الاجتماعي = 62.5 جنيه ، ويكون الدخل الصافي = 562.5 جنيه .


ويتم توزيع المعاش في الحالة المعروضة كالآتي :
الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين

يتم مقارنة نصيب كل من الوالدين مع الدخل الصافي من العمل لكل منهما
اذا قل نصيب كل منهما في المعاش عن صافي الدخل من العمل يوقف نصيبهما ، ويصرف نصف المعاش للأرمل
اذا قل دخل كل منهما الصافي من العمل عن نصيبه في المعاش يصرف الفرق من المعاش ويرد الباقي علي الأرمل

منحة الوفاة تستحق للأرمل

نفقات الجنازة تستحق للأرمل او لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات

التعويض الاضافي يوزع علي الورثة الشرعيين في حالة عدم تحديد المؤمن عليها من يصرف له هذا التعويض

المكافأة توزع علي مستحقي المعاش : الثلث للأرمل - النصف للأولاد بالتساوي - السدس للوالدين

الاجراءات :
تتم من خلال ادارة المعاشات بجهة عمل المؤمن عليها


الساعة الآن 07:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by