![]() |
مدى جوازالفصل فى حالةالجمع بين وظيفتين-جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية
سيادة المستشار تحية طيبة و بعد برجاء الافادة فيما يلى عامل يعمل بشركة قطاع خاص منذ فترة من الزمن حوالى 5 سنين و لم يكن مؤمن عليه خلال هذه المدة بموجب طلب موقع من العامل بعدم التأمين عليه منذ إلتحاقه بالعمل مسببا ذلك بظروف خاصة و بحجة انه يتقاضى معاش حكومى وقد اكتشفت الشركة الآن بمحض الصدفة ان العامل يعمل بوظيفة حكومية حتى الآن السؤال : هل يجوز للشركة اصدار قرار بإنهاء خدمة هذا العامل استنادا الى القانون 125 لسنة 1961 و ايضا اعتمادا على قانون العمل الذى ينص على جواز الفصل فى حالة الادلاء ببيانات غير صحيحة عند التعيين و كذا المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 برجاء الافادة |
اكتشفت الشركة الآن بمحض الصدفة ان العامل يعمل بوظيفة حكومية حتى الآن
هل يعمل أم في أجازة من جهة عمله - مطلوب التفاصيل وبالتواريخ |
سيادة المستشار
الموظف يعمل لدى الشركة قطاع خاص منذ فبراير 2012 و هو يعمل وردية مسائية (عامل انتاج) ويعمل صباحا لدى جهة حكومية حتى الآن وقد كان يدعى انه يساعد والده فى عملة بمحل سوبر ماركت صباحا الى ان اكتشفت الشركة فجأة عمله بالقطاع الحكومى عن طريق اجازة مرضية (عن الفترة من 2-4-2018 الى 2-5-2018 ) تم تقديمها لاثبات سبب تغيبه من العمل بالقطاع الخاص عن هذه الفترة وهذه الشهادة معتمدة من هيئة التأمين الصحى التابع لها جهة عمله الحكومى وبمواجهة الموظف بذلك أقر بأنه يعمل بجهة حكومية حتى الآن (صباحا) دون علم اى من الجهتين بعمله الآخر السؤال : هل يجوز للشركة اصدار قرار بإنهاء خدمة هذا العامل استنادا الى القانون 125 لسنة 1961 و ايضا اعتمادا على قانون العمل الذى ينص على جواز الفصل فى حالة الادلاء ببيانات غير صحيحة عند التعيين و كذا المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978ام ماذا يكون الواجب عمله من الناحية القانونية ؟ برجاء الافادة |
أولا : يتم اخطار جهة عمله الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا بشأنه .
ثانيا : يراعي ما تضمنته الفقرة الأولي من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 "مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك ." |
الساعة الآن 11:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by