![]() |
bassemshahda@yahoo.com-لم يتضمن القانون 108 لسنة 1976 شروط خاصة لخضوع الأجانب
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة1981 ترغب في فتح ملف تأميني للشركة ، احد اعضاء مجلس ادارة الشركة باكستاني الجنسية وسنه 50 عاما وليس له رقم تاميني بمصر ولا يوجد اتفاقية مع بلده معاملة بالمثل وفق المادة 2 فقرة اخيرة من قانون التامينات الاجتماعية ، يصر مدير المكتب علي التامين عليه كصاحب عمل والشركة لا ترغب في ذلك وكذلك العضو حيث انه مجرد عضو مجلس ادارة ولن يقيم بمصر او يباشر ادارة الشركة
والسؤال : هل التامين عليه اجباري ام انه يجوز عدم التامين عليه لعدم رغبته ولعدم وجود اتفاقية؟ |
التامين عليه اجباري وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
حيث لم يتضمن هذا القانون شروط خاصة لخضوع الأجانب |
| الساعة الآن 10:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by