![]() |
الدقهلية-تعليمات الصندوق العام والخاص02لسنة2013بشأن إجراءات تنفيذأحكام قانون112 /1980
يتم قطع الأرملة اذا أصبح لها دخل من عمل .. وإذا انقطع الدخل فلا تستحق من المعاش بعد ذلك (اذا كان المعاش ق ١١٢ لسنة ٨٠ .)..ماهى التعليمات التى تنص على ذلك؟؟
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...AE%D8%A7%D8%B5 وعنوانه تعليمات الصندوق العام والخاص 02 لسنة 2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين لاجتماعي لشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 |
الدقهليه
شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 12:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by