![]()  | 
	
		
 الدقهلية-تعليمات الصندوق العام والخاص02لسنة2013بشأن إجراءات تنفيذأحكام قانون112 /1980 
		
		
		يتم قطع الأرملة اذا أصبح لها دخل من عمل .. وإذا انقطع الدخل فلا تستحق من المعاش بعد  ذلك  (اذا كان المعاش ق ١١٢ لسنة ٨٠ .)..ماهى التعليمات التى تنص على ذلك؟؟ 
	 | 
		
 راجع الرابط 
	http://www.elsayyad.net/legislationd...AE%D8%A7%D8%B5 وعنوانه تعليمات الصندوق العام والخاص 02 لسنة 2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين لاجتماعي لشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980  | 
		
 الدقهليه 
		
		
		شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل 
	 | 
		
 الشكر لله عز وجل 
	بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم  | 
| الساعة الآن 11:50 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by