![]() |
عمال اليومية وسداد الاستراكات-تطبق علية المادة ١٥٠ من قانون التامين الاجتماعى
عامل باليومية يعمل فى جهة حكومية بصفة دائمة بلغ السن والجهة لم تقم بالتامين عليه فهل تقوم الجهة بسداد حصتها بالاضافة الى حصته مع المبالغ الاضافية بعد بلوغ السن حتى يستحق معاش ام ان هذا لا يجوز وتطبق علية المادة ١٥٠ من قانون التامين الاجتماعى
|
تطبق علية المادة 150 من قانون التامين الاجتماعى
|
معنى ذلك يا دكتور ان قيام الجهة بسداد حصتها + حصة العامل بالمبالغ الاضافية بعد بلوغ سن الستين لا يجوز ومخالف للقانون
|
تضمنت المادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( ) بمعني أنه لا تؤدي في هذه الحالة اشتراكات عن المدة لم يتم الاشتراك عنها ولكن تؤدي القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل |
شكرا يا دكتور جزءاك الله كل خير
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by