![]() |
أحكام إخطار إنهاء عقد العمل-إذا كان عقد العمل غير محدد المدة
السلام عليكم سيادة المستشار
برجاء من سيادتكم الإفادة بشأن الاتى هل الأحكام الوارة فى نصوص المواد من 111 إلى 118 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنطبق على عقد العمل غير محددة المدةفقط أم تنطبق أيضا على عقد العمل محدد المدة & وعقد إنجاز عمل معين |
تضمنت الفقرة الأولي من المادة 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
"مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء." |
| الساعة الآن 12:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by