![]() |
مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة-عامل غيرمؤمن عليه لكونه صاحب معاش مبكر-التامين اجباري
برجاء من سيادتكم الافادة بشأن إستحقاق مصارف الجنازة ومنحة الوفاه للعامل فى حالة وفاته
فى حالة كونه غير مؤمن عليه حيث أنه يتقاضى معاش مبكر عن فترة تأمينات سابقة فهل يستحق صرف مصاريف جنازة ومنحة وفاة من المنشأة أم من التأمينات الإجتماعية وما هى مقدارها وفى حالة إستحقاقها من المنشأة هل يتم حساب القيمة على الأجر الشامل بدون حد أقصى حتى وإن كان الاجر الشامل يزداد عن الحد الأقصى للأجر التأمينى وهل مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة تخضع للضريبة أم لا |
إستحقاق مصاريف الجنازة ومنحة الوفاه للعامل فى حالة وفاته فى حالة كونه غير مؤمن عليه حيث أنه يتقاضى معاش مبكر عن فترة تأمينات سابقة
التأمين الاجتماعي علي العامل اجباري حتي لو كان صاحب معاش ، وعدم التأمين يؤدي الي تطبيق العقوبات المقررة بالقانون راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30 وعنوانه المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات المبحث الخامس : إلزامية التأمين فهل يستحق صرف مصاريف جنازة ومنحة وفاة من المنشأة أم من التأمينات الإجتماعية وما هى مقدارها يستحق من المنشأة باعتباره عامل ، ومن التأمينات باعتباره صاحب معاش راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110 وعنوانه المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية المبحث الثالث: منحة الوفاة المبحث الرابع: نفقات الجنازة وفى حالة إستحقاقها من المنشأة هل يتم حساب القيمة على الأجر الشامل بدون حد أقصى حتى وإن كان الاجر الشامل يزداد عن الحد الأقصى للأجر التأمينى تستحق من المنشأة على الأجر الشامل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288 وعنوانه المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل المبحث الثاني عشر : منحة الوفاة المبحث الثالث عشر : نفقات الجنازة وهل مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة تخضع للضريبة أم لا لا تخضع للضريبة تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (136)( ) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين . ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة. |
بعد اذن استاذنا الفاضل سيادة المستشار /محمد الصياد في هذه الحالة هل سيحسب له معاش وفاة بالطريقة المعتادة وهل سيتم اضافة ال 3 سنوات المضافة او بقدر المدة الباقية حتي سن الستين ايهما اقل وهل سيتم حرمانة من الزيادة القانونية بنسبة 25% بحد ادني 20 وحد اقصي 35 ج باعتبار انه اخذها عند احتساب المعاش المبكر واعتقد انه لا يستحق الحد الادني للمكافاة ال 10 شهور علي اعتبار انه استحق مكافاة سابقة تزيد عن الحد الادني وهل في حالة احتساب معاش وفاة له سيضم لمعاشه المبكر ويتم التوزيع كتلة واحدة .... اسف للاطالة ولكن نحن نتعلم من فيض علم سيادتكم برجاء التكرم بالرد وشكرا جزيلا لسعة صدركم
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=216 وعنوانه المذكرة السابعة عشر: قواعد معاملة صاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الإجتماعي والرابط http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA وعنوانه منشورات وزير التأمينات المنشور رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين الي مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والرابط http://www.elsayyad.net/legislationd...88%D9%85%D9%8A وعنوانه تعليمات الصندوق الحكومي التعليمات رقم 12 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين إلى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
راجع أيضا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=17028 وعنوانه وفاةصاحب معاش فوق الستين وعاد للعمل -منحةالوفاةونفقات الجنازةلصاحب المعاش العائدللعمل |
الساعة الآن 08:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by