![]() |
ما امراض الاعاقةطبقاللقانون-تعريف الأفرادذوي الإعاقة-تعريف العاجز عن الكسب
تحية طيبة
لي سؤالين الاول ما هي الاعاقات المعترف بها قانونا..انواعها وان امكن قائمة بالامراض التى يفسرها القانون اعاقة السؤال الثاني مالفرق بين العجز عن الكسب والاعاقة |
راجع المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الموجود ضمن التشريعات بالموقع العاجز عن الكسب تضمن البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. تضمن الفصل السابع : التكسب وورثة أرباب المعاشات (معاش المستفيد) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي رقم 775 لسنة 2008 الموجود ضمن التشريعات بالموقع ((543)) تعريف ...هو العاجز عن التكسب بعجز : ( أ ) أما أن يحول كلية بينه وبين العمل . (ب) أن ينقص قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل . |
افهم من ذلك ان بعد صدور تعليمات اللائحة التنفيذية
لقانون الاعاقة ستكتفي جهة المعاش بالتقرير الطبي اي القمسيون الطبي..ولن يطلبوا الرقم التأميني اي الموقف من العمل..لان القانون الجديد يسمح للمعاق بالجمع بين الراتب والمعاش ....ما الاجراءات لذلك وشكرا |
انتظر صدور اللائحة
|
الساعة الآن 06:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by