![]() |
تاميين العامل فى منشاة خاصة-يلتزم صاحب العمل بخصم حصةالعامل في الاشتراكات
السلام عليكم مستشارنا الجليل ارجو من حضراتكم افادتنا فى موضوع هام املك محل والتحق بالعمل من 5 سنوات عامل واتفقنا ان يدفع هو اشتراكة التامينى والتزم بضع شهور ثم انقطع عن الدفع واخيرا اكتشفت ان على دفع مبلغ 8000 جنية شاملة غرامات التاخير له وهو التحق بمحل اخر ولما طالبته بدفع المبلغ اخذ1 يماطل واخبرنا انه على انا دفع المبلغ وانكر اتفاقنا ماذا افعل مستشارنا هل هناك اجراء يمكن فعلة لاجبارة على دفع المبلغ او حتى جزء منه جزاكم الله خيرا
|
والتحق بالعمل من 5 سنوات عامل واتفقنا ان يدفع هو اشتراكة التامينى
وفقا للقانون تلتزم بخصم حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي من أجره يتضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. |
| الساعة الآن 06:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by